عرض مشاركة واحدة
قديم 27-01-2009, 08:49 AM
مشاركة رقم المشاركه : 17
التوعية
إدارة التوعية الإسلامية
الملف الشخصي






التوعية غير متواجد حالياً

 

فتاوى منوعه عن التأمين
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

حكم التأمين على الحياة والممتلكات
ما حكم التأمين - سواء كان على الحياة أو على الممتلكات -؟[1]


التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا.
وقد حرم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة، وحماية لها مما يضرها، قال الله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[2]. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر[3]. وبالله التوفيق.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

حكم إعطاء شركة التأمين المصدوم لأن الذي صدمه مُؤمِّن فيها
إذا حصل له حادث، هو لا يأخذ شيئاً مثلاً هو يعطي الطرف الآخر، فهل يجوز للشركة التي لها التأمين التي أمّن معها، أن تعطي الطرف الآخر من غير أن يأخذ هو شيئاً؟


هذا محل نظر؛ لأن هذه المعاملة قمارية، معاملة ميسر، لكن الزيادة ليست له، إذا دفعوا عنه زيادة، على ما دفع، ما هي له، لكنه مجبر ليس باختياره، إن تيسر له التخلص من هذا، وإلا ما عليه شيء إن شاء الله.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<



حكم تصليح السيارة من أموال شركة التأمين
الناس في هذه البلاد ملزمون بحكم القانون بتأمين سياراتهم، فإذا وقع لأحدهم حادث فهل يجوز له أن يصلح سيارته بهذا التأمين؟


إذا كانوا ملزمين يأخذ مقابل ما دفع، لا زيادة، ولا يأخذ الزيادة التي هي قمار، فإذا دفع لهم عشرة آلاف يأخذ عشرة، دفع أربعة يأخذ أربعة، ثلاثة يأخذ ثلاثة، ألفين يأخذ ألفين، والزائد لا يأخذه، وإن أخذها يتصدق بها، يدفعها في وجوه البر للفقراء والمساكين.





<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<





حكم الكذب والغش على شركات التأمين من أجل تحفيف الدفعة
التأمين إلزاميّ في هذه البلاد، وقد يحتاج إلى مبالغ كثيرة، وبعض المسلمين هداهم الله يستخدم الكذب والغش، مع شركات التأمين حتى يقلّل الدفعة التي يدفعها، وهذا الكذب يصعب اكتشافه من قبل شركات التأمين، فما حكم هذا العمل؟

التأمين لا يجوز، التأمين من القمار والميسر، فإذا ألزم به قهراً عليه، فلا حرج عليه، لكن لا يأخذ إلا مقابل ما دفع، إذا استطاع عند الضرورة؛ لأن الله سبحانه يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[1]. وإذا كانت المعاملة بالكذب فلا تجوز، لا تجوز معاملة الكذب والخداع، المسلم يجب أن يحذر الكذب والخداع، فإذا عاملهم معاملة سليمة، واضْطَرّ إلى التأمين فلا حرج عليه للضرورة، أمّا من طريق الكذب والحيل، فما يجوز، هذا تلاعب، المسلم يجب أن يحذر الكذب والخداع، أمّا إذا اضطر إلى ذلك، مثل ما في الآية الكريمة: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، في التأمين وغير التأمين.




موقع الشيخ ابن باز
طظƒظ… ط§ظ„طھط£ظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طظٹط§ط© ظˆط§ظ„ظ…ظ…طھظ„ظƒط§طھ | ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط±ط³ظ…ظٹ ظ„ط³ظ…ط§طط© ط§ظ„ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط¨ظ† ط¨ط§ط²