الاحكام المختصه بالحيوانات(الجزء الاول),,,,,,,,,,,
هل كل ما لا يؤكل لحمه نجس؟ وما حكم ما يخرج منه من عرق وروث وبول؟
الاجابة
هناك دواب يحرم أكلها وليست نجسة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات وقد ألحق بها العلماء ما دونها في الخلقة كالفأرة إذا شربت من اللبن، أو وقعت فيه وخرجت وهي حية، وأما ما فوق الهرة كالحمار والبغل فالأصل أنه طاهر في الحياة، ولهذا يجوز ركوبه ولو عرق عليه الراكب ويشرب ويتوضأ من سؤره إذا لم يأكل نجاسة، وكذا الدواب التي يُباح اقتناؤها مطلقًا كالفيل والبرذون وجوارح الصيد كالبازي والشاهين، فأما الكلب فإنه نجس العين لورود الأمر بغسل الإناء بعد ولوغه سبعًا، إحداهن بالتراب، فأما فضلات ما لا يؤكل لحمه فإنها نجسة كبعر الحمر وأبوالها وألبانها، وكذا الجوارح من الطيور والفهود والسباع الضارية، فإن فضلاتها نجسة ما عدى عرق الحمار ونحوه، وأما الميتة منها فإنها نجسة أشد من ميتة بهيمة الأنعام. والله أعلم.
المصدر
موقع سماحة الشيخ ابن جبرين حفظه الله
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
س: ما حكم لو صاد الحلال له ثم شاركه المحرم في الأكل ؟
الاجابة
ورد حديث عن جابر رضي الله عنه - ولفظه: صيد البر لكم حلال وأنتم حُرم ما لم تصيدوه أو يُصد لكم والحديث فيه مقال ولكن قد حسنه بعض العلماء؛ وذلك لأنه ورد حديث عن أبي قتادة أنه صاد حمارًا وحشيا وهو حلال فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمحرمين أن يأكلوا، وورد حديث عن الصعب بن جثّامة أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحم حمارٍ وحشي فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم فحمل على أنه صاده لأجلهم.
المصدر
موقع سماحة الشيخ ابن جبرين حفظه الله
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
س: ما الحكم لو صاد الحلال بإشارة أو بمعاونة من المحرم ؟
الاجابة
إذا كان من المُحرمين إشارة للحلال إلى الصيد أو مساعدة ومعاونة على الصيد لم يحل للمحرمين أكل ما صاده ذلك الحلال، فإن في حديث أبي قتادة أنه طلب من المُحرمين أن يُناولوه قوسه أو رُمحه فقالوا: لا والله لا نُعينك عليه بشيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: هل منكم أحدٌ أشار عليه أو عاونه قالوا: لا: قال: فكلوا ما بقي .
المصدر
موقع سماحة الشيخ ابن جبرين حفظه الله
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
س: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع هل يدخل في هذا التحريم ما يُسمى الضباع من أنواع السباع خصوصًا أن من المعلوم أن هذا النوع من السباع يأكل الجيف بأنواعها أكرمكم الله مثل الكلاب والحمير والقردة وجميع الجزور التي ترمى في القمائم، وحيث إنه يوجد فئة من الناس يقومون باصطيادها وأكل لحمها دون حاجة لذلك إلا من باب أنها من الصيد المباح؟
الاجابة
اختلف العلماء في أكل الضبع فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى جواز أكله واستدلوا ببعض الأحاديث الخاصة عن جابر وغيره، وفيها أنه رخص في أكل الضبع وجعلها من الصيد وجعل فيها فدية إذا قتلها المُحرم وجعلوا هذه الأحاديث مخصصة لأحاديث التحريم، وقالوا إن النهي خاص بالسباع والضبع وإن كان له ناب لكنه ليس من السباع كالتي تعدو على الناس وتغير على الدواب وإنما يفترس إذا وجدت شيئًا بعيدًا عن الناس، وذهب آخرون من الأئمة إلى أنها محرمة واستدلوا بأنها من ذوات الأنياب وأنها تفترس وتأكل الجيف فهي مستقذرة وعلى هذا فنقول إنها مباحة للضرورة لوجود الأحاديث وتكره لغير الضرورة. والله أعلم.
المصدر
موقع سماحة الشيخ ابن جبرين حفظه الله
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
س: ما صحة حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وما معناه؟
الاجابة
الحديث صحيح قد رواه مسلم وأحمد وأهل السنن، وروى البخاري بعضه، وهو دليل على تحريم الطيور التي تُمسك صيدها بمخالبها وبأصابعها وأظفارها؛ وذلك كالبازي والشاهين والعقاب والصقر والرخم والنسر ونحوها، فيخرج بذلك ما يمسك طعامه بمنقاره كالعصافير ونحوها. ويُراد بذوات الأنياب السباع العادية التي تفترس بأنيابها كالذئاب، والأسود والنِمار وما أشبهها. واستثنى بعض العلماء الضبع؛ فقد وردت أحاديث تدل على إباحة أكلها وإن كانت من ذوات الأنياب لكنها ليست من السباع العادية التي تقتحم المنازل وتعدو على البهائم.
المصدر
موقع سماحة الشيخ ابن جبرين حفظه الله
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
السؤال
س: ما الأشياء التي نهي عن صيدها والتي أمر بصيدها وهل يقاس عليها غيرها ؟
الاجابة
ورد النهي عن قتل الهدهد والصرد فدل ذلك على تحريم أكلها كما ورد الأمر بقتل الخمس الفواسق ومنها الغراب والهُدَيَّا فدل على تحريم أكلها، وجاء الإذن بإباحة الصيد من الضباء والوعول وحمر الوحش والطيور المباحة كالحُبَارى والحمام، وقد أباح الله أكل الطيبات ونهى عن أكل الخبائث فيقاس على المباح ما كان من الطيبات وإن لم يُذكر اسمه في الصيد، ويُباح أكل الصيد الذي يُقتنص ويُعرف حله بكون العرب ذوي اليسار يرونه من الطيبات، ولا يحل ما أمُر بقتله ولا ما نهي عن قتله ولا ما يأكل الجيف، ولا ما له ناب من السباع أو مخلب من الطير ولا ما تستخبثه العرب، وماعدا ذلك فهو مباح .
المصدر
موقع سماحة الشيخ ابن جبرين حفظه الله
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
س: هل يجوز استعمال (جلود وفراء) الحيوانات المحرم أكلها في الملبوسات التي يستعملها المسلم ويُصلي فيها؟
الاجابة
روى أحمد وغيره عن أبي المليح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وعن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها وقيل إن النهي للكراهة؛؛ لأنها من مراكب أهل السرف والخيلاء، وقيل؛ لأنه غالبًا يبقى فيها شعر، والدباغ لا يؤثر فيه، وقيل إن النهي عن استعمالها قبل الدبغ، وقد رجح بعض العلماء جواز الانتفاع بها بعد الدبغ واختاره الشوكاني وذلك لورود الحديث الصحيح بلفظ: أيما إهاب دُبغ فقد طهر فلفظه عام في المأكول وغيره، وذهب أكثر العلماء إلى أن الدباغ إنما يؤثر في جلد مأكول اللحم لحديث: دباغها ذكاتها فالذكاة لا تبيح غير المأكول، وهذا هو المشهور ومع ذلك فالواقع أن جلود السباع أصبحت تُباع بأغلى الأثمان، ويُغالي الكثيرون في اقتنائها واستعمالها ولا يخرجها ذلك عن الكراهة. والله أعلم.
المصدر
موقع سماحة الشيخ ابن جبرين حفظه الله