03-07-2009, 03:52 PM
|
|
|
مميز رابطة النصراويين
|
حكم لبس عباءة الكتف
هذا سوال توجه للشيخ ابن جبرين
السؤال : انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح . ماحكم هذا اللباس ؟ وهل هو حجاب شرعي ؟
وهل ينطبق عليهن حديث النبي عليه الصلاة والسلام : " صنفان من أهل النار لم أرهما . " أفتونا مأجورين ؟
الجواب : فلقد أمر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل فقال تعالى :
{ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن }.( الأحزاب : 59 )
والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها
ومثله المشلح والعباءة المعروفة والأصل انها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن
فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر ،
قال تعالى : { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين } .( الأحزاب : 59 )
ولاشك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها
فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال
وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه
مما يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت ((( عفيفة )))
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور
ويخاف دخوله في الحديث المذكور وهو قوله عليه الصلاة والسلام :
" صنفان من أمتي من أهل النار " إلى قوله : " ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها " والله أعلم _ _ _ _ _ _ _
وهذي فتوى لأبن عثيمين ( يرحمه الله )
وأجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله عن سال عرض له
عن حكم لبس عبائة المتف وطريقة لبسها بأن تضع المرأة العباءة على الكتف ثم تلف الطرحة على رأسها ثم تغطي وجهها مع العلم أن هذه الطرحة ظاهرة للعيان ولم تخف تحت العباءة ؟
فأجاب بقوله : لا شك أن اللباس المذكور من التبرج بالزينه وقد قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم
( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ) .
وقال عز وجل ( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ) .
فإذا كان الله عز وجل نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ،
ونهى نساء المؤمنين أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
دل ذلك على أن كل ما يكون من الزينة فإنه لا يجوز إظهاره ولا إبداؤه ، لأنه من التبرج بالزينة ،
وليعلم أنه كلما كان لباس المرأة أبعد عن الفتنة
فإنه أفضل وأطيب للمرأة وأدعى إلى خشيتها لله سبحانه وتعالى والتعلق به .
مجموع فتاوى بن عثيمين فتوى رقم190
|
|
|
|