|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
اخر تحديث بتاريخ اليوم 26/4/1428 لقائمة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي: http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=125![]() |
||||
|
|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
السؤال: ما حكم الاكتتاب في شركات التأمين المصرح لها بالعمل في المملكة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وجميع شركات التأمين المطروحة حالياً للاكتتاب ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، وهو ما نصت عليه تلك الشركات في النظام الأساسي لكلٍ منها، مما يعني أن نظامها قائم على التأمين التجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري. وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع الضوابط الشرعية والنظام الذي أصدره ولي الأمر. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. د.يوسف الشبيلي
آخر تعديل اسمرعبر
في 07:57 PM.
|
||||
|
|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
الصناديق النقية والمتوافقة مع الشريعة
المفتي:محمد بن سعود العصيمي3/3/2006 من المهم أن يعلم أن الصناديق التي تصنف في السوق وفي موقع تداول على انها متوافقة مع الشريعة فإن المقصود بها أنها تعمل حسب فتوى من الهيئة الشرعية، وهي تقوم على الشركات المختلطة بنسبة متفاوتة، وقد تصل النسبة الربوية في الشركات المتعامل بها إلى أكثر من خمسين بل ستين في المائة بالنسبة إلى المطلوبات، وذلك في ظل ارتفاع المؤشر. جماهير العلماء على تحريم تلك الصناديق، أما الصندوقان الذان يعملان في النقيات فهما فقط صندوق أصايل في بنك البلاد، وصندوق النقاء في البنك العربي. والله أعلم |
||||
|
|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
المفتي:محمد بن سعود العصيمي7/7/2006كلام العلماء في التأمين معروف. وهناك قريب من الإجماع على أن التأمين التجاري محرم، وأن التأمين التعاوني الحقيقي جائز. والتأمين المقدم من التعاونية للتأمين من النوع التجاري المحرم. وإني إهيب بالقائمين على شركة التعاونية للتأمين تقديم التأمين التعاوني الحقيقي للجمهور،حتى يرتفع الحرج عن الناس ويقدموا على التأمين للحاجة الماسة له. والله أعلم. تم طرح الفتوى للسوال المتكرر .. |
||||
|
|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
المفتي:محمد بن سعود العصيمي7/6/2006 هذا الكلام صحيح، فشركة الورق نقية، وتشكر على ذلك مع بقية الشركات المنضبطة بعدم الإقتراض والإقراض بالربا. وهناك شركات في الطريق فآمل من القراء الكرام الدعاء لهم بالتوفيق والسداد والإعانة على سلوك سبيل الخير، والله أعلم |
||||
|
|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
المفتي:د. محمد بن سعود العصيمي6/23/2007 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد اطلعت على نشرة الاكتتاب الصادرة من الشركة المتحدة الدولية للمواصلات، المطروحة للاكتتاب العام، وحيث إن نشاط الشركة نشاط مباح وهو تأجير السيارات تأجيرا قصيرا وطويل الأجل، وبيع السيارات المستخدمة، وبعض الخدمات ذات العلاقة، إلا أن النشرة قد نصت على أن للشركة مطلوبات على البنوك تبلغ مائة وثمانية عشر مليونا منها قرض لأجل بأكثر من خمسة وثلاثين مليونا وذلك بضمان عوائد التأمين على السيارات المملوكة للشركة، وهو في العرف البنكي قرض ربوي، والباقي قرض تمويل تأجيري لم يفصح عن طبيعته. وكذلك لدى الشركة نقد لدى البنوك بقيمة تزيد على عشرين مليون ريال لم يفصح عن طبيعته، ومن البعيد أن يكون حسابا جاريا بدون فائدة ربوية، كذلك فمن ضمن مصادر الدخل الأخرى (ص28) مبلغ يزيد على أربعة عشر مليونا سمته الشركة دخل التعويض والاسترداد يفرض على العميل المستأجر للسيارات وما هو إلا تأمين تجاري بحت، ثم هناك تسهيلات قصيرة ومتوسطة الأجل بغلت رسومها أكثر من ثمانية ملايين ريال. ومع كل هذا فقد نصت نشرة الاكتتاب على أن "جميع عمليات تمويل السيارات تتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما تسعى الشركة مستقبليا للحفاظ على هذه التوجه" ص 28، ثم خففت النشرة من قوة العبارة السابقة في مكان آخر وقالت: "وتهدف الشركة إلى جعل جميع التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها والمتعلقة بالسيارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية" ص 32. وحيث إن ما نص عليه من الالتزام بالضوابط الشرعية في تمويل السيارات طيب ومشروع وتشكر عليه الشركة، إلا أنه غير كاف في جعلها من الشركات المباحة، حيث يجب أن تلتزم بالضوابط الشرعية في القروض كلها وفي الاستثمارات كلها وهو أمر لم تنص عليه النشرة، بل الحقائق التي ذكرت أعلاه تدل على خلافه، وعليه فلا أرى جواز الاكتتاب بها. وإني أوصي القائمين على هذه الشركة بتقوى الله عز وجل، والحرص على رضاه والتقرب إليه في كل الأمور خاصة في أمور التمويل والاستثمار. وقد وجد من التمويلات الإسلامية ما يفي بكل احتياجاتها التمويلية، خاصة أنها تقوم بنشاط يسهل على البنوك التجارية الإسلامية تغطيه بعقود شرعية بل وأن تضع لمديوينته صكوكا إسلامية متداولة قائمة على التأجير التشغيلي الحقيقي وليس الصوري. وأرجو أن يكون ذلك بديلا لما ذكرته الشركة في ملخص النظام الأساسي من إصدار السندات و الأسهم الممتازة. كما أوصيهم بالتأمين التعاوني الحقيقي والالتزام به، لا كما أشارت نشرة الاكتتاب في ص 43. وإن مما يعين الشركة على مثل ذلك التوجه الشرعي تعيين مستشار شرعي لها، خاصة أنها نصت في النشرة على سعيها للحفاظ على التوجه الإسلامي في التمويل. وإن الشركات المساهمة مشكورة تحتاط في أمور كثيرة من المخاطر (مثل المخاطر الائتمانية والسوقية والتسويقية ومخاطر تقلبات العملة وأسعار الفائدة وغيرها)، وهذه أمور يحمدون عليها وتدل على الحرص على تسيير أمور الشركات على الوجه اللائق من الناحية الفنية والاقتصادية. إلا أني أذكرهم ونفسي المقصرة أن حق الله أولى، وأننا يجب أن نوقر الله سبحانه وتعالى وأن نحسب حساب المخاطرة في عصيانة أشد من حسباننا للمخاطرات السابقة. فالله سبحانه يمهل ولا يهمل، وهو عز وجل يغار على محارمه أن تنتهك، ولا طاقة لأحد بعقابه في الدنيا ولا في الآخرة. وإن المثلات أمامنا في كل مكان وعلى كل مستوى. فالحذر الحذر، فإن الله بالمرصاد. [مالكم لا ترجون لله وقارا]. وفق الله الجميع لكل خير، وعصمنا وإياهم من الزلل، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منقول من موقع الشيخ |
||||
|
|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
الشكر للقدير ملكع |
||||
|
|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
"الاقتصادية" من الرياض - 29/07/1428هـ
أجازت الهيئة الشرعية في دار المراجعة الشرعية تداول أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت", حيث أصدرت الهيئة الشرعية في دار المراجعة الشرعية وهي الجهة المتخصصة في المراجعة الشرعية للشركات والمؤسسات فتوى برقم (155 د م ش 28 بتاريخ 27/6/1428هـ الموافق 12/7/2007) تتضمن جواز تداول أسهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات " بدجت السعودية". وكانت "بدحت" قد تقدمت بطلبها للهيئة للحصول على الرأي الشرعي مرفقا ً بتقارير مراجعي الحسابات للأعوام 2004 و2005 و2006 ونشرة الإصدار وعقد التأسيس والنظام الأساسي ونشرة الإصدار المختصرة وعقود التمويل مع البنوك والوحدات الإسلامية المحلية التي تتعامل معها فيما يتعلق بأنشطتها ومدى جواز تداول أسهمها خاصة وأن الشركة قد طرحت أخيرا أسهمها للاكتتاب العام. وجاءت هذه الخطوة عقب أن قدمت الشركة كل البيانات المتعلقة بنشاطها لأعضاء الهيئة الشرعية والتي تتيح لهم تقييم الشركة تقييماً كاملاً, وتم بموجبه إصدار الفتوى من قبل الهيئة المكونة من الشيخ عبد الله سليمان المنيع، والدكتور عبد الله المصلح والدكتور محمد علي القري بجواز تداول الأسهم. وأكد عبد الإله عبد الله زاهد رئيس مجلس إدارة الشركة حرص مجلس الإدارة وإدارة الشركة على تدقيق جميع أنشطتها وتعاملاتها المالية لتتوافق دائماً مع القواعد الشرعية الإسلامية. وكانت الحصيلة الإجمالية للاكتتاب في أسهم الشركة قد بلغت نحو 895مليون ريال وهو يمثل تغطية بنسبة 1046 في المائة من الأسهم المطروحة للأفراد ‘ والتي تمثل 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وعددها 5.490 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة. |
||||
|
|
|
|
||||
|
لسان البيان
|
المقدم : بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء بكم من جديد عبر برنامجكم الجواب الكافي الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من أستديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض في هذه الحلقة نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن أبن صالح الأطرم عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية والذي يشارك معنا بعد غياب طويل الدكتور عبد الرحمن : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا فيما علمتنا وزدنا علما لا شك موضوع العملات من الموضوعات المهمة وأنتم تعلمون وكذلك أهل العلم أن الفقهى رحمهم الله يخصصون بابا من أبواب الفقه في قسم المعاملات باسم باب الصرف وإن كان هو نوع من أنواع البيع لكن خصص لأهميته لأنه جاء الحديث المتفق عليه والذي نص على أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ومعنى ذلك أن مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أن تكون وأن تتحقق فيها الفورية أو التقابض ويتحقق فيها المثلية إذا كانت من جنس واحد وإذا أختلف الجنس فلا تلزم المماثلة وإنما يلزم القبض ومن باب النص على القبض جاء في الحديث يداً بيد وأخذ حكم الذهب والفضة كل العملات الأخرى وتعلمون أنه في العصر الحاضر قد تغيرت العملات من الذهب والفضة إلى العملات المعروفة الآن ولكل بلد عملته وأصبحت المتاجرة بالعملات من الأنشطة المنتشرة المشهورة في هذا العصر وتتم المتاجرة في العملات عبر مؤسسات مالية متخصصة سواء كانت بنوكاً أو كانت عبر وسطاء يصلون بين المتاجرين وهؤلاء البنوك وأرى أن الحاجة ماسة لمعرفة حكم المتاجرة بالعملات أما من حيث الأصل من حيث الأصل الشرعي في المتاجرة في العملات فإنها جائزة إذا تحقق هذان الشرطان التقابض والمثلية إذا كانت من نفس الجنس فإن كان الجنس مختلفا كأن تكون مثلا ريالات سعودية بيورو أوربي فإنه يشترط القبض ولا يشترط التماثل فلا بد من تحقق القبض في أي مبادلة في العملات والمماثلة إذا كانت العملة هي العملة ريال بريال أو دولار بدولار فإنه لابد من المماثلة أما إن تغيرت العملة فلا تشترط المماثلة هذا التفاضل هذا هو الأصل الشرعي في تجارة العملات فإذا تحقق الشرط جازت المتاجرة بالعملات بشرط أو بشرطين الشرطين إذا كان من جنس واحد وبشرط إذا كانا من جنسين مختلفين وعملة كل بلد تعد جنسا مختلفا كما صدرت بذلك الفتاوى في هذا الأمر لو أردنا أو لو نظرنا للمتاجرة بالعملات في عصرنا الحاضر فلا بد أن ننظر أولا هل جرت تبادل العملات بعملة من نوع واحد هذا لابد من التماثل ولا بد من القبض لكن المتاجرة في العملات غالبا تكون بين جنسين مختلفين فتجد أن الشخص يفتح حساب مثلا بالدولار ويتاجر في ثائر العملات فيشتري اليورو ويشتري الين ويشتري ويشتري وهكذا في تعاملات مختلفة فيشتري عملات لبلدان أخرى ويتاجر بها حسب رؤيته للسوق و ما يكون في السوق العملات من مؤشرات لربح أو عدم ربح أو غيره وهذه تجارة منتشرة الذي أريد أن أبينه هنا هل شرط القبض في المتاجرة بالعملات في هذا العصر وبالطريقة التي تجري الآن هو متحقق ولست أعني القبض القبض بالبرامج بالأصابع فهذا ليس موجودا الآن عندنا قيود مصرفية وعندنا قبض عرفي أخذ أشكالاً عديدة وإنما هل هذا القبض الموجود الآن الذي يكون عن طريق القيود هل هو قبض شرعي ولبيان هذا الأمر فلا بد أيضا أن نبين كيف تجري أو كيف يجري شراء العملة العملة في المتاجرة غير العملة في الأشياء البسيطة واحد يروح الفرع يقول أعطني مئة دولار يطلع له من الدرج مئة دولار ويعطيه هذا حقق القبض وانتهينا المتاجرة في العملات متاجرة بمبالغ كبيرة وعالية جدا الذي يحصل هو أن الشخص حينما يشتري عملة يقيد في قيده أنه اشترى من الآن من هذه اللحظة فلو أنه عنده مليون دولار واشترى بها يورو قيد له ما يقابلها من اليورو في نفس اللحظة ولكن هناك شيء اسمه تاريخ التسوية وتاريخ التسوية في الغالب وفي الأعم يكون بعد يومي عمل إذاً أنا أشتري الآن ويقيد لي المبلغ في العملة الأخرى لكن تاريخ التسوية بعد يومي عمل ويسمى بلغتهم في هذه المؤسسات ب(سبوت ) أو (فاليو سبوت ) يعني بعد يومي عمل لو كان في عطلة صارت بعد أربع أيام لو وافق عطلة لو وافق عطلة أخرى كعطلة كرسمس وغيرهم ربما تزيد إلى ستة أيام حينما اشترى الإنسان وقيد له والتسوية بعد يومين هل يعتبر حصل القبض الفعلي الذي ينتج أثره أو لم يعتبر حاصلاً المقدم : عندهم حصل قبض عندهم في البنوك أو في التعامل يرون أن هذا قبض الدكتور عبد الرحمن : لا لا يسمى لا يكون قبضاً يكون قيد وفي فرق بين القيد وبين التسوية ولو أردت أن أوضحه زيادة لو أن إنساناً اشترى عملة الآن اشترى يورو وقيدت في حسابه وأراد أن يعمل حوالة بنفس العملة من نفس البنك الأوروبي وذهب هذا الشخص بالحوالة أو بالشيك ليستلم بنفس اليوم وتاريخ التسوية بعد يومين لم يمكن من ذلك يقولون له بعد يومين لأن تاريخ التسوية بعد يومي عمل أو لو حرر عليه اعتماد مستندي أو لو حرر عليه أياً كان أي ورقة من أوراق القبض فذهب لأجل أن يقبض ما يقبض إلا بعد يومي عمل إذاً القيد يحصل الآن التسوية تحدث بعد يومين وهو ما يسمى بسبوت يعني بعد يومي عمل فهل يجوز أولاً أن أشتري عملة على نظام سبوت هذا رقم واحد سؤال اثنين إذا جاز الشراء على نظام سبوت فهل يجوز لي أن أبيع تلك العملة قبل تاريخ التسوية يعني لو اشتريت الآن العملة والتسوية بعد يومين هل يجوز أن أبيع الآن بعد ما اشتريت بعد ساعة بعد نص ساعة هذان السؤالان مهمان جداً وهما الأساس في نظري في تجارة العملات وهي النقطة التي لم تغطى في نظري في الكتابات التي رأيتها في الانترنيت عند المتعاملين بالعملات يتكلمون عن المارجن يتكلمون عن التبييت يتكلمون عن الليفرج يتكلمون إلى أخره لكن الكلام عن هذه النقطة وهي البداية في تجارة العملات غير واضحة وأعتقد أن سر البداية وسر الإشكال هنا فأولاً هل يجوز أن أشتري على نظام سبوت يعني هل يجوز أن أشتري عملة ويكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل هذه المسألة نوقشت في المجمع الفقهي وفي كثير من المجامع العلمية المعتبرة ورأت أنه يجوز شراء العملة ابتداءاً على أساس نظام سبوت بناءً على الحاجة لأنك الآن ما تستطيع تشتري وتسلم في الحال بناءً على فوارق التوقيت بين بلدان العالم فإن تشتري عملة مثلاً والبنوك في اليابان مغلقة تشتري هنا والبنوك في أمريكا مغلقة تشتري وهكذا دواليك فأجازت المجامع الفقهية نظراً للحاجة أو نظراً لامتداد مجلس العقد وهما تعليلان مشهوران بعضهم اعتبر مجلس العقد ممتداً إلى حين التسوية وبعضهم اعتبره جائزاً للحاجة أجازوا ابتداء شراء العملة على أن يكون تاريخ التسوية بعد يومين هذا جواب السؤال الأول طيب أنا اشتريت عملة وتاريخ التسوية بعد يومين هل يجوز أبيعها بالحال هذا السؤال المهم وعليه تقوم تجارة العملات أقول هذا لا يجوز لمن اشترى عملة على نظام سبوت أن يبيعها إلا بعد حلول تاريخ التسوية وهو بعد يومي عمل فإن باعها قبل فهو باع ما لم يقبض ولا يكون القيد المصرفي قبضاً إلا إذا كان تاريخ التسوية هو نفس اليوم وهذا نادر جداً أن يكون تاريخ التسوية نفس اليوم ويليه في الندرة أن يكون تاريخ التسوية بعد يوم والغالب أن يكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل وبهذا صدر قرار مجمع الفقه وصدرت فتاوى الهيئات المجمعية ذات الصلة والتي قد اطلعت أو التي تكون مطلعة على مثل هذه الأعمال ومتخصصة فيها بأنه من اشترى عملة هذا اليوم وقيدت في حسابه ولكن تاريخ التسوية بعد يومين أنه لا يجوز أن يتصرف فيها في البيع إلا بعد تاريخ التسوية اللي هو بعد يومي عمل وقبل ذلك يعد باع ما في الذمة والمصارفة أو بيع النقود في الذمة لا يجوز إلا على سبيل الإضفاء أو على سبيل الإنهاء كما في حديث ابن عمر اعتقد أن هذه النقطة هي من أهم النقاط في تجارة العملات وأدعو الأخوة الذين يتعاملون بالعملات والأخوة الذين يروجون للمتجارة بالعملات أن يوضحوا هذا الأمر للناس وأن يوضحوه في الاستفتاءات أنا رأيت فتوى موجهه لسماحة المفتي العام ورأيت فتوى موجهه لبعض المشايخ الآخرين ويقولون في السؤال والمصارفة فورية من أين جابوا الكلام هذا المصارفة فورية في العرف المصرفي يعتبرون السبوت فوري السبوت ليس فوري لأن تاريخ التسوية بعد يومين ففي العرف الشرعي ليس فورياً لكن في العرف المصرفي يعد فورياً يعتبرون اليومين هي المصارفة الفورية ولهذا أود لمن يسأل المشايخ الذين هم قد يكونون بعيدين عن معرفة حقيقة العملات أن يوضحوا لهم أن القيد يكون في الحال لكن التسوية بعد يومين والتسوية هي الأثر الفعلي للقبض الشرعي بمعنى أنه لا يعد الإنسان قبض العملات بحيث يترتب عليها أثرها إلا بعد حصول التسوية وهذا هو الذي ينبغي أو يجب النظر إليه في موضوع العملات وعلى هذا فأقول في هذه المسألة لا تجوز المتجارة في العملات إلا بعد حصول تاريخ أو بعد حلول تاريخ التسوية وإذا قلنا هذا القول فأنا أعلم أن كثيراً ممن يتاجر في العملات سيتوقف لأن متاجرة العملات مبنية على التداول بعد الشراء مباشرة هو يشتري الساعة /11:00/ يبيع الساعة /11:15/ طيب تاريخ التسوية بعد يومين يقول خلاص هي قيد مصرفي القيد في الذمة ما زال لا يعد القيد منتجاً أثره وهذه من أهم أو هي أهم نقطة في بداية العملات فالذي يشتري الساعة /11:00/ ما يصلح يبيع الساعة / 11:30 / ولا يبيع /12:00/ ولا يبيع بكرى يبيع بعد يومين إذا حصلت التسوية إذا أثمر القيد ثمرته وحصل تاريخ التسوية الفعلي وعلى هذا نصت المجامع بعد أن درست القضية دراسة طويلة مستفيضة وعرف فيها موضوع التسليم أو التسوية بعد يومي عمل وكما قلت في بداية الكلام التسوية هي التي تنتج أثر القبض بحيث لو اشتريت مثلاً مئة مليون يورو خلني ما أقول خمسمائة أربعمائة لما أقول خمسمائة يعطيك بها البنك لا أنا أبي أجيب لك شيء ما يمكن البنك يسلمك إياه مئة مليون يورو يقيدونها لك الآن لو سويت حوالة على المئة مليون في البنك الأوروبي مستحيل يسلمك في نفس اليوم وقد سألت اتصلت في الخزينة في البنك عندنا وفي بنوك أخرى واتصلنا بمن يتعاملون بالعملات خارج المملكة ومن المختصين بهذا الأمر وقالوا إن نقل المسألة للتسوية الفورية في نفس اليوم أمر صعب في هذا الزمن ربما يصلون إليه بعد وقت لكن الآن أمر صعب قد أستطيع التسوية يقول في نفس اليوم بمعاملة أو معاملتين أنا أجي مبكر للدوام وأحاول أنهيها مع بنك الآن دوامه فاتح و أحاول بالاتصالات أن أنهي وأسوي التسوية في نفس اليوم يقولون لكن هذا سيكون أشياء نادرة أشياء قليلة إنما المتاجرة العامة الموجودة في العملات لا تكون فيها التسوية إلا بعد يومين وقد رأيت الأسئلة كلها في الانترنيت يقولون بين قوسين سبوت كثير من المشايخ ما هم عارفين ويفتي وهو ما هو عارف معنى سبوت يقولون له يترجمون له الفورية من هنا جاء الإلباس على المشايخ فنصيحتي للأخوة الذين يدعون للمتاجرة بالعملات ويتبنونها أن يوضحوا هذا الأمر وإذا قال المفتون أنه ما يخالف حتى لو كانت التسوية بعد يومين تجوز المتاجرة فالأمر إليهم هذا شأن من يفتي لكن أنا الذي أفتي به بعد أن تجلت لي المسألة تماماً أنه لا تجوز المتاجرة بالعملات أبداً إلا بعد حلول تاريخ التسوية وأدعو المتعاملين بالعملات أن يتريثوا وأن لا يندفعوا في خضم هذا الاندفاع الذي نراه هذا جانب في العملات المقدم : نعود إلى مسألة حتى نختم بها موضوع العملات أنت الآن تقول أن العملات في المفهوم المصرفي غير المفهوم الشرعي أليس كذلك الفورية أثبت كما ذكرت أنت الدكتور عبد الرحمن : الفورية هي بعدها تكون التسوية بعد العمل المقدم : بمعنى من عمل هذا الشيء لا يجوز له لأنه الدكتور عبد الرحمن : ابتدأ مجاز لأحد سببين إما للحاجة وإما باعتبار لأن مجلس العقد ممتد إلى حين حصول التسوية هذه كلامهما تعليلان مشهوران والنتيجة واحدة من حيث الجواز ابتدأ لكن إذا جاز ابتدأ وهي ما باعت تمت التسوية فكيف أبيعها وهي ما تمت التسوية المقدم : يعني أنت تقصد أن اشتراط اليومين هذه يحل مسألة النزاع يعني ينتظر الشخص يومين الدكتور عبد الرحمن : نعم إذا انتظر يومين يجوز له أنت يبيع لا إشكال في ذلك أنا لا أرى من حيث مبدأ متاجرة العملات أره جائز إنسان يبيع ويشتري في العملة الأصل فيه الجواز إذا تحقق فيه الشرط لكن الذي ظهر لي في المتاجرة في العملات أن الشرط غير متحقق لمن أراد أن يبيع بعد أن يشتري بعد أن يشتري والتسوية بعد يومين إذاَ ما يمكن يبيع وهو بعد سوا لازم تحصل التسوية ثم يبيع المقدم : اليومين قيد أصبحت العملية هذه الدكتور عبد الرحمن : في غالب المعاملات أن المعاملات تجري على أساس أن التسليم بعد يومين عندنا نقطة ثانية في العملات أعتقد أنها نقطة مهمة وهي ما يسمى بالمارجن المارجن الذي هو أستطيع أن أسميه أنا إتاحة مبلغ للشخص أن يتعامل به في العملات مضاعف أضعاف كثيرة عن المبلغ الذي قدمه مثلا يعد عند الوسيط أو عند المصرف مئة ألف يسمحون له بكشفه إلى مليون السماح نفسه تسهيل فإذا استخدم المبلغ صار قرضاَ إذاَ عندنا متاح أن يستخدم ضعف مثلاَ تسع مرات أو عشر مرات أو أكثر فمجرد السماح يمسى تسهيل قبل الاستخدام فإذا استخدم هذا المبلغ الذي حصل فيه تسهيل يكون قرضاًَ وحين إذا ننظر لماذا أقرضه هذا المقرض العادة في مثل أولائك أنهم مقرضون بشرط أن يكون التعامل من خلالهم فيأخذون العملات على بيع وشراء العملات فأنا أقرضته من أجل أو هذا البنك أقرضه وضاعف إقراضه لعشر مرات من أجل أن يكن بيع وشراء العملات من طريقه ولا يمكنه من القرض وعلى هذا أرى أن المارجن بهذه الصفة محرم لأن من القرض الذي جرا نفعاَ فهو يقرضه من أجل أن تكون معاملة من طريقه ومثل هذا في الأسهم تجده يقول أقرضه قرضاَ مثلاً عشرة أضعاف على شرط أن تكون التعامل بالأسهم من خلالي أنا فهو أقرضه من أجل أن يأخذ العمولة على إجراء الواسطة له في الأسهم أو في بيع وشراء العملات قد يكون أشد من المارجن حينما تكون مضاعفة كبيرة جداَ ويسمونها الليفرج قد يكون مئة مرة يضاعف له وهذا في أحوال أخرى ونفس النتيجة واحدة والشرط واحد فعلى هذا فأنا الحقيقة أنصح المتعاملين بالعملات بأن يتنبهوا لمثل هذه الأمور وأن لا ينقادوا بسرعة وراء القصد الربح في مثل تلك الأمور خاصة وأن المتاجرة في العملات فيها نظر من حيث المبدأ بعض أهل العلم يقول الآن أن بيع وشراء العملات إنما هو مخصص من أجل الحاجة يعني تحاج عملة تصرف لكن المعاملة بها لا تكون وإنما هذا محل نظر والذين نظروا إلى ذلك نظروا إلى أن النقد نفسه ما يكون محل للمتاجر النقد هو وسيط وسيط في بيع وشراء السلع وليس نفسه محلاَ للتجار وعموماَ المسألة شائكة وخطيرة وأنصح بالتحري فيها سيما وأن السمسار وهو ما يسمى بالبوكر الآن السمسار يكشف له حساب مع البنك تجده مقدم مثلاَ مئة مليون يعطونه إلى مئة وخمسين مليون وهو يكشف للناس بمبالغ طائلة فيتعاملون من خلاله معاملات كلها في الذمة وهذه أشاء قد تجعل المتاجرة في العملات في بعض صورها متاجرة وهمية كما هو الشأن في بعض المتاجرة بالسلع الدولية تكون متاجرات وهمية و الله أعلم جميع الحقوق محفوظة ... قناة المجد الفضائية ::: منتديات عشـــاق البــورصـــه للأسهم السعودية ::: |
||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
|
|
|
|