![]() |
|
|
|
||||
|
من شيوخ الحارة
|
الملف الشرعي للبورصة
إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه ، منعاً للازدواج . أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي : إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة ، كسائر عروض التجارة . أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي: أ- ) إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر 2.5 % . ب ) وإن لم يعرف ، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ( 2.5 % ) وتبراْ ذمته بذلك . ![]() ومن موقع الدرر السنية إليكم قرار مجمع الفقة الإسلامي : إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات، قرر ما يلي : أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه . ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال . ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين . ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك . فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات .. ![]() وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية : فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع . وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح . رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.. ومن كتاب:الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي للدكتور .أحمد بن محمد الخليل الناشر : دار ابن الجوزي / السعودية أحكام زكاة الأسهم : يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية: إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدها فهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية(. وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو غيرها. وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية . المصدر |
||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
من شيوخ الحارة
|
يبقى الخير في كل شيء والشر مثله ..
ما ابتيلينا الا بأسهم الربا والمشبوهات ..... الله يرحم الحال ، وعند الفلوس العيون تنعمي الا من رحم ربي تسلمين قلبي |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
![]() ما هي الأسهم التي يجوز لي الاستثمار والمضاربة فيها من الأسهم المحلية؟ 18/6/1427 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذه دراسة شرعية للشركات السعودية المساهمة تم استخلاصها من قوائمها المالية المدققة، ومن خلال الاتصال المباشر بمسئولي هذه الشركات، وقد شارك في هذا المشروع مجموعة من الباحثين والخبراء. أسأل الله أن يثيبهم ويشكر لهم جهدهم. وقد نتج عن التواصل مع الشركات ومتابعتها أن شرع كثير منها ولله الحمد إلى التخلص من كثيرٍ من المعاملات المحرمة، وهي في طريقها إلى الزوال إن شاء الله. وبالنظر إلى القوائم المالية المدققة الأخيرة لهذه الشركات فيمكن تقسيم أسهمها إلى ثلاثة أقسام: أولاً- أسهم شركات نشاطها مباح ولم يظهر في قوائمها المالية الأخيرة أي قروض أو استثمارات محرمة أو مشبوهة. فهذه الأسهم يجوز الاستثمار والمضاربة فيها ولا يجب تطهير شيءٍ من أرباحها. ثانياً- أسهم شركات نشاطها مباح إلا أنه يلزم فيها التطهير. وهي على نوعين: أ- أسهم شركات لم يظهر في قوائمها المالية قروض أو ودائع ربوية، ولكن نظراً للطفرة الكبيرة التي شهدها سوق الأسهم هذا العام والعام الماضي، فقد أنشأت هذه الشركات محافظ استثمارية تشتمل على شركات تقترض وتودع بالربا. وقد ميزت هذه الشركات عن الشركات من القسم الأول لأمرين: الأول: أن المساهم يلزمه أن يطهر المبلغ الناتج من هذا الاستثمار. فسواء سميت نقية أو مختلطة فإنه يجب عليه التطهير سواء وزعت الشركة أرباحاً أم لم توزع. فحتى لا يلتبس الأمر على كثيرٍ من الناس فيظن أنه لا يجب عليه تطهير شيءٍ من الأرباح فقد تحاشيت تسميتها بالنقية. والثاني: أن بعض هذه الشركات تزيد الاستثمارات المختلطة فيها على نصف موجوداتها بل إن بعضها تزيد على الثلثين، فهي أشبه بالصندوق الاستثماري منه بالشركة المساهمة. ب- أسهم شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية لآخر فترة لا تخلو من معاملات محرمة لا تعد من نشاطها وإنما هي طارئة عليه، كالاقتراض والإيداع بالفائدة. وقد اختلف العلماء المعاصرون في الأسهم المختلطة، فذهب مجمع الفقه التابع للرابطة إلى تحريمها، وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-. وذهب بعض العلماء إلى جوازها، ومن هؤلاء أصحاب الفضيلة ابن عثيمين وابن بسام رحمهما الله وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وأصحاب الفضيلة ابن منيع وابن جبرين والمطلق. وهو رأي معظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. والأقرب – والله أعلم- أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على تلك المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، ومن تورع عنها فهو الأفضل؛ خروجاً من الخلاف، واتقاءً للشبهة. والتطهير في الأسهم المختلطة إنما يجب في الأرباح التي تتحقق من نشاط الشركة، فمن كان يملك السهم وقت انعقاد الجمعية العمومية للشركة، أي وقت استحقاق أرباحها فيجب عليه أن يخرج المبلغ المذكور في الجدول، وصرفه في أوجه البر كالجمعيات الخيرية وغيرها بنية التخلص منها. أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم -( أي أرباح المضاربة)- فلا يجب إخراج شيءٍ منها؛ لأنها أرباح لم تكتسب من نشاط الشركة. ثالثاً- وما عدا الأسهم المذكورة في الجدول، فإنه لا تجوز المضاربة ولا الاستثمار فيها، لاشتمالها على قروضٍ أو استثماراتٍ محرمة تعد كثيرة بالنظر إلى أنشطتها، فالأسهم في ذاتها أصبحت عروضاً محرمة؛ لغلبة الحرام فيها. وفيما يلي جدول يبين ترتيب الشركات السعودية حسب نقائها وموافقتها للضوابط الشرعية، ومبلغ التطهير الواجب في كل سهم ( بعد التجزئة واسهم المنحة) لعام 1427هـ، وهذا المبلغ يدفع مرة واحدة في العام. والغرض من وضع هذا الجدول هو حث الشركات المساهمة على التسابق لتحقيق المراكز الأولى في هذا التصنيف، وسوف يتم تحديث هذا الجدول بمشيئة الله دورياً كلما جدت معلومات تخص الشركات. والله أعلم. تنبيهان: 1-كيفية التطهير: لإيضاح كيفية التطهير نفرض أن شخصاً يملك 1000 سهم في شركة الجبس يوم انعقاد الجمعية العمومية للشركة، ومبلغ التطهير في السهم الواحد -كما في الجدول- : 0.02 ريال، أي هللتان في السهم الواحد، فالمبلغ الذي يجب عليه التخلص منه هو 1000* 0.02= 20 (عشرون) ريالاً، وله أن يأخذ جميع أرباح الشركة بعد إخراج هذا المبلغ. 2- جميع مبالغ التطهير المذكورة في الجدول لا تتجاوز 5% من إيرادات الشركة. الشركات الجائزة مرتبة تنازليا بحسب موافقتها للضوابط الشرعية(63 شركة) 18/6/1427 الشركات مرتبه في رد رقم 6 ومشكور سحــاب
آخر تعديل اسمرعبر
في 05:38 PM.
|
||||
|
|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
من اشترى أسهماً في شركة على أنها مباحة ثم تبين أنها محرمة. فما الذي يجب عليه؟ إذا كانت قيمة هذه الأسهم حين علم بحرمتها أقل من قيمتها عند الشراء فله أن يحتفظ بها حتى تصل إلى قيمتها التي اشتراها بها ثم يبيعها ويحصل على رأس ماله؛ لقول الله تعالى في حق أكلة الربا: " فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم". وأما إن كانت قيمتها حين علمه بتحريمها أكثر من قيمتها التي اشتراها بها فيلزمه أن يبيعها فوراً، ولا يلزمه التخلص من شيء من ثمنها أو أرباحها لأنه وقت امتلاكه لها لم يكن يعلم بحرمتها. والله أعلم |
||||
|
|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
لا أرى جواز شراء بطاقات الهوية ولا دفاتر العائلة للاكتتاب، وذلك لأن صاحب الهوية لا يملك حق بيع منفعتها لغيره. وفي حال الرغبة في الاكتتاب وليس عند صاحب الهوية أو دفتر العائلة مبلغ، فله أن يقترض قرضا حسنا، أو أن يشارك شخصا آخر في ذلك. وصيغة المشاركة أن يقوم صاحب المال بإعطاء صاحب دفتر العائلة مبلغا، فيقوم صاحب دفتر العائلة بالاكتتاب،ويحددان نسبة الربح التي لكل واحد منهما، وبعد بدء التداول يجوز لهما البيع واقتسام الربح بينهما على النسبة التي اتفقا عليها بعد إعادة رأس مال صاحب المال له. ويجوز لصاحب المال أن يأخذ ضمانا أو كفيلا على صاحب الدفتر حتى يضمن حقه حين الرغبة في البيع. وأرى أن يكون الاتفاق بينهما مكتوبا. ولا أرى صحة ما يفعله بعض الناس حيث يقوم صاحب دفتر العائلة بإعطاء الدفتر لصاحب المال، فيقوم صاحب المال باستخدامه في البنك، والمفاسد في ذلك أكثر من أن تحصى. والله أعلم االشيخ: محمد بن سعود العصيمي |
||||
|
|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وقد نصت هذه الشركة في نشرة إصدارها على أنها تلتزم بهذه اللائحة، ومن ذلك ما تضمنه نظامها الأساسي من أن فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات يصرف بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة) وهي مأخوذة بنصها من المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين. وهذا يعني أن نظام الشركة قائم على التأمين التجاري، إذ الواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيرحل إلى حساب احتياطيات عمليات التأمين أو يخفض به أقساط التأمين المستقبلية. وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري، وعلى هذا فالذي يظهر عدم جواز الاكتتاب فيها.وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحكم الشرعي للتأمين ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة ومجمع الفقه التابع للمنظمة وغيرها؛ وذلك لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين، وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري. الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني عقد التأمين التجاري قائم على المعاوضة، حيث تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن لهم في مقابل استحقاقها لأقساط التأمين، فإن كان هناك فائض فهو لها، وإن كان هناك عجز فهو عليها، فالعقد دائر بين الغنم والغرم، وهذا هو حقيقة المقامرة، بينما دور شركة التأمين التعاوني يقتصر على إدارة التأمين، فهي تأخذ الأقساط من المؤمن لهم ولا تتملكها، بل تضعها في حسابات منفصلة عن مركزها المالي، فإن حصل فائض فهو لهم، يمكن أن تخفض به أقساط التأمين اللاحقة، ويمكن أن يجعل في حسابات احتياطية لأعمال التأمين المستقبلية، وإن حصل عجز فتخفض التعويضات بمقدار العجز، وتأخذ الشركة أجراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين، كما تستحق حصة من الأرباح الناتجة من استثمار الأموال المجمعة بصفتها مضارباً. ولأجل ما سبق نجد البون شاسعاً بين النتائج المحققة من التأمين التعاوني وآثاره على الفرد والمجتمع مقارنة بالتأمين التجاري، فالسمة العامة في التأمين التجاري أن تكون أقساط التأمين مرتفعة لا يتحملها أوساط الناس فضلاً عن ذوي الدخل المحدود، (في الولايات المتحدة مثلاً نسبة من يتمكنون من دفع أقساط التأمين الطبي لشركات التأمين التجاري لا تتجاوز 35% من عدد السكان)، والسبب في ذلك أن نظام التأمين التجاري قائم على استرباح الشركة من أقساط التأمين ذاتها، فكلما ارتفعت هذه الأقساط وانخفضت التعويضات التي تدفعها الشركة للمؤمن لهم كلما زاد فائض التأمين وبالتالي تزداد ربحية الشركة؛ لأن هذا الفائض سيكون من نصيب الشركة (المساهمين) وليس المؤمن لهم، وفي المقابل، فإن فائض التأمين في شركات التأمين التعاوني من نصيب المؤمن لهم، فكلما زاد هذا الفائض ازدادت احتياطيات التأمين وبالتالي انخفضت أقساط التأمين للسنوات القادمة، أي أن كفاءة شركة التأمين التعاوني في إدارتها للتأمين يسهم في تخفيض الأقساط، بينما الأمر بالعكس في شركات التأمين التجاري. ولإيضاح ما سبق نضرب مثالاً بإحدى شركات التأمين التجاري المحلية وهي شركة التعاونية للتأمين، حيث حققت في العام (2005) فائضاً بمقدار (316) مليون ريال، أعيد منها للمؤمن لهم (31) مليون ريال، بينما حول الباقي (284) مليون ريال لصالح المساهمين، وبه ارتفع الفائض المتراكم الذي من نصيب المساهمين إلى (833) مليون ريال وهو يزيد على نصف مجموع الأقساط التي دفعها المؤمن لهم خلال السنة كلها والبالغة (1,5 مليار). ومع ضخامة هذه الأرباح التي تصب في جيوب المساهمين فإن أقساط التأمين التي تفرضها الشركة على المؤمن لهم في ارتفاع. ومن جانب آخر فشركات التأمين التجاري تضطر إلى إعادة التأمين لدى شركات أخرى لتخفيف الالتزام الذي عليها تجاه المؤمن لهم، فترحل مبالغ ضخمة – لا تقل في العادة عن نصف مجموع الأقساط التي أخذتها من المؤمن لهم- إلى شركات إعادة التأمين العالمية في أوروبا وأمريكا، فتستأثر تلك الشركات الغربية بأموال كانت أوطاننا أولى بها، بل إن واقع شركات التأمين التجاري في العالم الإسلامي -مع الأسف- يؤكد أنها أشبه ما تكون بالوكالات لتلك الشركات العالمية. وحتى يقف القارئ بنفسه على تلك المبالغ أرفق الجدول الآتي الذي يبين مبالغ عقود إعادة التأمين التي أبرمتها شركة واحدة فقط -وهي شركة التعاونية للتأمين- مع شركات إعادة التأمين الأجنبية في ثلاث سنوات متتالية: العام 2001 (735 مليون ريال) و2002 (663 مليون ريال) و2003 (716 مليون ريال) االشيخ: د. محمد بن سعود العصيمي |
||||
|
|
|
|
||||
|
من شيوخ الحارة
|
تذكروا يا أخوان / أخوات .. أن من أهم أسباب رد الدعاء "المأكل الحرام". - الشركات النقية وحكم الصناديق الاستثمارية بالأسهم. للدكتور/يوسف الشبيليأجاب عليه فضيلة الشيخ د.يوسف بن عبد الله الشبيلي التاريخ3/3/1426 رقم السؤال7254 السؤال:فضيلة الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيلي – وفقه الله- : نرجو من فضيلتكم بيان الشركات المساهمة المحلية التي يجوز الدخول فيها والتي يحرم، وحكم الدخول في صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية. التاريخ2/3/1426هـ الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالواجب على المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث عملاً بقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم"، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة الربا، حيث أعلن الله الحرب على من تعامل به فقال سبحانه:" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله"، ولذا كان من الواجب على المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح والخسارة في الأسهم، فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه. وجواز الدخول في هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح، فالربا محرم قل أو كثر، والإثم على من باشر تلك المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها. وإنما جاز للمساهم شراء الأسهم المختلطة لأمرين: الأول: أن السهم سلعة تباع وتشترى، اختلط فيه الحرام بالحلال، فإذا كان الحرام الذي فيه يسيراً وتابعاً غير مقصود فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله ؛ بناءً على القاعدة الشرعية " أن اليسير التابع مغتفر"، لا سيما مع عموم البلوى. وهذا كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء فلم تغيره فإنه يبقى على طهوريته، وكالسلع التي لا تخلو من يسير محرم فإنه لا يحرم شراؤها وبيعها لوجود ذلك اليسير، مثل الصحف التي قد يوجد بها بعض الصور المحرمة، وكعقود الخدمات العامة مثل الكهرباء والاتصالات والنقل ونحوها، فإن من المعلوم أن بعض من يستفيد من هذه الخدمات قد يستعين بها على المعصية، ومع ذلك فلا تحرم هذه الخدمات ولا يعد العمل بها من الإغانة على المعصية لأن استخدامها في المعصية يسير بالنظر إلى جملة المستفيدين من هذه الخدمات. والثاني: أن المساهم يلزمه التخلص من نسبة الحرام هذه ولو قلت وبذا لا يكون قد دخل ماله شيء من الحرام، والله أعلم. وبما سبق يتبين حكم ما يعرف ب"الصناديق الاستثمارية الشرعية" بالأسهم المحلية التي تديرها البنوك، كصندوق الرائد والأمانة وصندوق الرياض رقم(2( وغيرها، فالواقع أن هذه الصناديق يدخل في استثماراتها شركات من النوع الأول، لأن الضوابط الشرعية التي تسير عليها هذه الصناديق أن الشركة تكون مباحة متى ما كان أصل نشاطها في أغراض مباحة وألا تزيد القروض الربوية التي عليها عن 30% من قيمتها السوقية أو الدفترية أيهما أعلى، وهذا يعني أن كل الشركات من الممكن أن تدخل في استثمارات هذه الصناديق عدا البنوك وشركتين أو ثلاث فقط، لأن القيمة السوقية لعامة الشركات المحلية مرتفعة بشكلٍ لا يعكس الواقع الحقيقي للشركات، وذلك بسبب ارتفاع المؤشر العام للأسهم. فبعض الشركات تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من ضعف قيمتها الحقيقية، فإذا ربطت النسبة المغتفرة من القروض بالقيمة السوقية لا بالقيمة الحقيقية للشركة فهذا يعني أن الشركة مهما اقترضت أو استثمرت أموالها في شيءٍ محرم فلن تصل نسبة الحرام إلى النسب المذكورة إلا في حالاتٍ نادرة جداً. فعلى سبيل المثال : بلغت نسبة الاستثمارات المحرمة إلى إجمالي الموجودات لشركة الصادرات 65% ولشركة اسمنت القصيم 41% ولشركة اسمنت الجنوبية 40% ولشركة الغاز 47% وللمجموعة السعودية 43%، ومع ذلك فجميع هذه الشركات لا تعد محظورةً لدى إدارات هذه الصناديق لأن أصل نشاطها في أغراضٍ مباحة، وهذا فيما أرى توسع في جانب الحرام. فكون نشاط الشركة في أغراضٍ مباحة لا يعني أن أرباحها قد تحققت من ذلك النشاط، فعلى سبيل المثال، حققت شركة جازان الزراعية خسارة صافية من نشاطها الرئيس تزيد عن سبعة ملايين ريال ، في الوقت الذي حققت فيه أرباحاً من استثماراتها في سنداتٍ محرمة وأسهمٍ بنكية ( بنك سامبا) تزيد عن خمسة عشر مليون ريال، وهذا يعني أن معظم الربح المستحق للمساهمين نتج من الإيرادات المحرمة. وبناءً عليه فالذي يظهر لي –والله أعلم- هو حرمة الدخول في صندوق الرائد أو الأمانة أو الرياض(2)؛ لأن الأموال تستثمر فيها في شركات نسبة المعاملات المحرمة التي فيها كبيرة، والله أعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ملاحظة : حسب آخر فتوة تمت التغييرات التالية انتقال " الغاز " من المحرمة إلى القائمة النقية و انتقال" اسمنت ينبع " من النقية إلى المختلطة
آخر تعديل اسمرعبر
في 11:54 AM.
|
||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
حياك الله اخوي قرطاج بس هذي النشره وخاصه الي بالرد رقم 6 اخر نشره للشيخ في موقعه وهو متصل بموقع الشيخ بارك الله فيك ولاتحرمنا من ملاحظاتك لك تقديري واحترامي |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
االشيخ: د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ : 2/18/2007 الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن شركات التأمين بالمملكة تخضع لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، وقد نص في مادته الأولى على أن يكون التأمين في المملكة تأمينا تعاونيا، وألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تخالف هذه المادة من وجوه مما جعل التأمين المبين فيها تجارياً وليس تعاونياً. وجميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة – بما فيها الشركة المذكورة- ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري. وإني أناشد المسئولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. |
||||
|
|
|
|
||||
|
رئيس الاقسام الاقتصادية
|
االشيخ: د. محمد بن سعود العصيمي التاريخ : 2/18/2007 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه: فقد أعلنت شركة البولي بروبلين المتقدمة في الخامس من شهر الله المحرم لهذه السنة 1428هـ عن توقيع اتفاقية تسهيلات قرض بنكي بقيمة 330 مليون دولار أمريكي، وحيث كثر السؤال عن وضع الشركة الآن بعد هذا القرض حيث كنت ممن أفتى بجواز الاكتتاب فيها، وقد ذكرتُ في نص الفتوى "إلا أن النشرة نصت على أن توجه مجلس الإدارة الحالي أن تكون معاملات الشركة المالية موافقة للضوابط الشرعية، وقد أكد ذلك الرئيس التنفيذي للشركة في اتصال مباشر معه. وقد خاطبت الشركة عددا من البنوك الإسلامية للحصول على التمويل الذي يمكنها من أن تسدد به القرض السابق. وقد ثبت لدي حصول الشركة على تمويل بالتورق من بنكين محليين –وهما بنك الجزيرة والبلاد- وسددت به ذلك القرض. وبناء على ما سبق، ولأن توجه الشركة إلى الأخذ بالمعاملات الموافقة للضوابط الشرعية فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، وأما ما سلف من التمويل الربوي والإيداع الربوي فهو لا شك أمر محرم، ولكن الله سبحانه وتعالى يتوب على من أقلع عنه وصدقت توبته ويجب تطهير الربا المتحصل منه. وقد ذكر الرئيس التنفيذي للشركة أنه سيناقش ذلك مع مجلس إدارة الشركة لتطهير ذلك المبلغ، فإن طهرته الشركة فالحمد لله، وإلا وجب التطهير على حملة الأسهم بحسب حصة كل سهم، وهي تساوي (3هللات تقريبا عن كل سهم). وإن استمرت الشركة على ما وعدت به من الالتزام بالضوابط الشرعية في أنشطته المالية فستبقى في قائمة الشركات المباحة. وإن تغير شيء من ذلك، لا قدر الله، فلكل حادث حديث، وسأنبه عليه في هذا الموقع إن شاء الله." وبعد السؤال والتحقق من مسؤولي الشركة نفسها تبين أن التسهيلات المشار إليها تسهيلات بنكية تجارية ربوية، وعليه، فلا أرى جواز المضاربة والاستثمار في الشركة بعد ذلك الخبر. وإني أذكر القائمين على الشركة بتقوى الله والبعد عن المحرمات، والمسارعة لتصحيح الوضع وهيكلة التمويل على الطريقة الشرعية المناسبة، فإن الله سبحانه وتعالى يغار على محارمه إذا انتهكت، ولا قدرة لأحد كائنا من كان على غضب الله وأليم عقابه. وأرجو ألا تكون هذه البداية المخيبة للآمال في شرعية هذه الشركة أمرا دائما، ولعلها كبوة حصان تصحح، فهم بذلك قد خالفوا شرع الله، وخالفوا ما التزموا به على أنفسهم في نشرة الاكتتاب للمساهمين، وهم بهذا قد عرضوا أنفسهم لسخط الله، وللمتابعة النظامية القضائية من المساهمين. وفي الختام أسأل الله للقائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات الهداية والتوفيق للخير والرشاد، والثبات على ذلك إنه خير مسؤول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. |
||||
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
|
|
|
|