| جماعة التوعية الاسلامية اشرطه اسلاميه اناشيد كتيبات .. توزع مجانا ولا تباع |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
أما إن وضعها وهو يعلم أنهم يعطون الربا، وأنهم يعاملون بالربا فلا يأخذه؛ لأنه متواطئ عليه، فالشرط المتواطئ عليه كالشرط المشروط سواء، والربا من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر، وليس له إلا رأس ماله، لكن لو وضعها في بنك وهو لا يعرف هذه الأمور ولا يعرف أنهم يعطون الربا فأعطوه شيئاً من غير شرط بينه وبينهم لا تواطؤ ولا تلفُّظ، لم يتلفظ ولم يتواطأ ولم يعرف حالهم في هذا فإنه يأخذه ويصرفه في المصالح، كإعطاء الفقراء والمساكين، ومساعدة المحتاج للزواج، وقضاء دين المدينين الذين يحتاجون إلى ذلك ونحو ذلك، هذا أورع وأحوط له وبُعداً عن الشبهة، وإلا فالإنسان لو أقرض إنساناً مالاً وأعطاه شيئاً عند الوفاء من غير شرط فلا بأس، (إن خيار الناس أحسنهم قضاء) كما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-. فلو أن إنساناً أقرض أخاً له مائة ريال أو ألف ريال من دون شرط زيادة ولا مواطأة على زيادة فلما ردها عليه ردها عليه مع زيادة جزاء له على إحسانه أو أعطاه معها هدية غير المائة من دون شرط ولا تواطؤ لا بأس بذلك (إن خيار الناس أحسنهم قضاء)، وإنما المحرم أن يتواطأ معه على ذلك أو يشرط عليه ذلك، فيقول: نعم أنا أعطيك مائة بمائة وخمسة، أو بمائة وعشرة، ولو كان غير بنك ولو كان إنساناً عادياً يكون رباً، وهكذا مع البنوك إذا دفع لهم الأموال باسم الودائع وهم يؤدون له هذا الربا بالتواطؤ أو بالشرط فهذا هو الربا الصريح عند جميع أهل العلم، نسأل الله السلامة. |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
السؤال : رجل يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى تعديل لكونها لا تناسب تطور هذا العصر ، مثال ذلك في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين . فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟ الجواب : الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة ليس لأحد الاعتراض عليها ولا تغييرها؛ لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى قيام الساعة ، ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين والإخوة للأبوين وللأب؛ لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه علماء المسلمين ، فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان ، ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر ، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرا؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة ، وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلما ، فإن تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتدا عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من بدل دينه فاقتلوه )) رواه البخاري . نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر . المصدر : موقع الشيخ العلامه عبدالعزيز ابن باز رحمه الله رحمه واسعه باب العقيده-مسائل الإيمان |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
السؤال ..
ما حكم الشرع فيمن يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قشور وليست أصولا في الدين أو فيمن يضحك ممن فعل هذه الأمور ؟ الاجابة .. هذا الكلام خطير ومنكر عظيم، وليس في الدين قشور بل كله لب وصلاح وإصلاح، وينقسم إلى أصول وفروع، ومسألة اللحية وتقصير الثياب من الفروع لا من الأصول. لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا ويخشى على من قال مثل هذا الكلام متنقصا ومستهزئا أن يرتد بذلك عن دينه لقول الله سبحانه : قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ[1] الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها، فالواجب طاعته وتعظيم أمره ونهيه في جميع الأمور. وقد ذكر أبو محمد ابن حزم إجماع العلماء على أن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض ولا شك أن السعادة والنجاة والعزة والكرامة والعاقبة الحميدة في طاعة الله ورسوله، وأن الهلاك والخسران وسوء العاقبة في معصية الله ورسوله، وهكذا رفع الملابس فوق الكعبين أمر مفترض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) رواه البخاري في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) رواه مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء)) متفق عليه. فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو إزارا أو سراويل أو بشتا وألا تنزل عن الكعبين، والأفضل أن تكون ما بين نصف الساق إلى الكعب، وإذا كان الإسبال عن خيلاء كان الإثم أكبر، وإذا كان عن تساهل لاعن كبر فهو منكر وصاحبه آثم في أصح قولي العلماء، لكن إثمه دون إثم المتكبر، ولا شك أن الإسبال وسيلة إلى الكبر وإن زعم صاحبه أنه لم يفعل ذلك تكبرا، ولأن الوعيد في الأحاديث عام فلا يجوز التساهل بالأمر. وأما قصة الصديق رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: (إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده) فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)) فهذا في حق من كانت حاله مثل حال الصديق في استرخاء الإزار من غير كبر وهو مع ذلك يتعاهده ويحرص على ضبطه، فأما من أرخى ملابسه متعمدا فهذا يعمه الوعيد وليس مثل الصديق. وفي إسبال الملابس مع ما تقدم من الوعيد إسراف وتعريض لها للأوساخ والنجاسة، وتشبه بالنساء، وكل ذلك يجب على المسلم أن يصون نفسه عنه. والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. سماحة الشيخ ... عبد العزيز بن باز رحمه الله |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
السؤال : إذا ابتلي أحد بمرض أو بلاء سيئ في النفس أو المال، فكيف يعرف أن ذلك الابتلاء امتحان أو غضب من عند الله؟ الجواب : الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء ، وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وتارة يفعل ذلك سبحانه بسبب المعاصي والذنوب ، فتكون العقوبة معجلة كما قال سبحانه: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}[1]، فالغالب على الإنسان التقصير وعدم القيام بالواجب، فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله، فإذا ابتلي أحد من عباد الله الصالحين بشيء من الأمراض أو نحوها فإن هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل رفعا في الدرجات وتعظيما للأجور وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب، فالحاصل أنه قد يكون البلاء لرفع الدرجات وإعظام الأجور كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأخيار، وقد يكون لتكفير السيئات كما في قوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ}[2]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا يصب منه))، وقد يكون ذلك عقوبة معجلة بسبب المعاصي وعدم المبادرة للتوبة كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسكعنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة)) خرجه الترمذي وحسنه. [1] سورة الشورى الآية 30. [2] سورة النساء الآية 123. المصدر موقع شيخنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى . . . |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
السؤال : ترك المباح تقربا إلى الله عز وجل هل يعتبر من البدع الشركية أم لا؟ حيث يوجد أناس يلتزمون ذلك ويرون أنه من الورع وقد يطلقون التحريم أو الكراهة على بعض الأشياء المباح بلا دليل ولا برهان ومن ثم يجتنبونها وقد يعادون ويخاصمون من أجل ذلك. أرجو التوضيح بارك الله فيهم . الجواب : لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله ولا أن يكره ما لم يكره الله ولا أن يحل ما حرم الله لقول الله سبحانه: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ}[1] الآية. وقال سبحانه : {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}[2]، فجعل سبحانه في هذه الآية الكريمة القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك لما يترتب عليه من الفساد العظيم. وأخبر سبحانه في آية أخرى من سورة البقرة أن ذلك من أمر الشيطان حيث قال سبحانه {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}[3]. أما ترك المباحات تقربا إلى الله سبحانه ليستعين بذلك على طاعة الله ورسوله من غير أن يحرم ذلك على نفسه أو على الناس كترك الملابس الرفيعة بعض الأحيان تواضعا وحذرا من الكبر وكسرا للنفس عما يخشى عليها من الفخر والخيلاء والتكبر على الناس فهذا شيء لا بأس به ويؤجر عليه إن شاء الله. فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى .. |
||||
|
|
|
||||
|
مُحاور لبق
|
( الشخص اذا كان دائمآ يقرأ في كتاب المولد ومع ذلك ينصح بأن هذا العمل بدعه في الدين لأنه لايوجد دليل شرعي يوجب قرآءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مازال يرفض هذه النصيحه بحجة أن هذا العمل قربه لله) هل يعتبر هذا الا نسان مبتلى في دينه؟؟ أعذروني على الاطاله .. وجزاكم الله خيرا.. |
||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
مشرف التوعية
|
الذي يفعل البدعة, وينصح ولا يتركها, وبُيّن له الحق بالأدلة والحجج والبراهين, وبالأسلوب الحسن, ولم يتركها, واستمر عليها فهذا ليس مبلتى, بل ضال والعياذ بالله. هؤلاء ابتلاء للمسلمين, أما استمرارهم في غيّهم وتمسكهم بالبدعة فهذا ضلال, والمسلمين ابتلوا بهؤلاء. وقد يكون فتنة, أي أنه افتتن بالعمل السيء, وزيّن له الشيطان عمله فصده عن السبيل. الابتلاء هو الامتحان والاختبار, فإذا رسب الشخص في الاختبار هل نقول أنه يختبر ؟؟ أم نقول أنه راسب؟ الحال نفسه مع الإنسان, تأتيه فتن عقدية وشهوات وملذات, وهي في البداية ابتلاء وامتحان من الله, فإن تركها وأعرض عنها, وسلك المسلك الحق, فقد فاز, وإن انغمس فيها واتبع الشهوات والأهواء والشبهات, فقد ضل. نسأل الله أن يقر عينيك عاجلاً غير آجل بهداية من حولك, وأن يجعل هدايتهم على يديك. استمري ولا تيأسي, واجعلي تعلقك بالله, وتوكلي عليه فهو الهادي, وألحي على الله بالدعاء, ولا تنسي المعاملة والأدب في الحوار, ومؤكد أنك تحرصين وتعرفين هذا؛ لكن من باب قوله تعالى: (وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين). وفقك الله لما يحب ويرضى, وهذا ردٌ أرجو أني أصبت فيه, وهو من غير روابط. |
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||
|
مُحاور لبق
|
عندي سؤال وماأدري إذاكان إنعرض قبل كذا أولا.,, سؤالي إذا كتبت العضوه من خلال مشاركاتها ( الضحكه)بعبارة(ههههههههه) هل هذا يعتبر من المنكر أو الفتنه أو غيره من الاعمال السيئه التي تحاسب عليها؟؟وأيضا التعبيرات مثل وغيرها؟؟ لاتتعجبون من ذا السؤال لاني حديثة عهد بالنت . |
||||
|
|
|
||||
|
مشرف التوعية
|
ماحكم مشاركة المرأة في المنتديات؟ وردها على الرجال ومناقشتها مواضيع معهم؟ وهل المزح مع الرجال في المنتديات يعتبر حراما؟ وما حكم استخدام الأيقونات التعبيرية مثل الابتسامات ؟ وهل استخدام الرسائل الخاصة بين المرأة والرجل للاستفسار عن أمر أو طلب مساعدة يجوز؟ وهل يجوز للمرأة أن تكتب كلمة هههههه؟ جزاكم الله خيرا جوابي على أسئلتي بدقه حتى أطمئن . الحمد لله أولا : يجوز للمرأة أن تشارك في المنتديات العامة ، إذا تقيدت بالضوابط التالية : 1- أن تكون مشاركتها على قدر الحاجة ، فتطرح سؤالها أو موضوعها ، وتنصرف ، ولا تعلّق إلا على ما لابد منه ؛ لأن الأصل هو صيانتها عن الكلام مع الرجال ، والاختلاط بهم . 2- ألا يكون في كلامها ما يثير الفتنة ، كالمزاح ولين الكلام ، والضحك كأن تكتب : ( هههههه) كما في السؤال ، أو تستخدم الأيقونات المعبرة عن الابتسامات ؛ لأن ذلك يؤدي إلى طمع من في قلبه مرض ، كما قال سبحانه : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/32 3- تجنب إعطاء البريد ، أو المراسلة الخاصة مع أحد من الرجال ، ولو كان ذلك لطلب مساعدة ؛ لما تؤدي إليه هذه المراسلة من تعلق القلب وحدوث الفتنة غالبا . وراجعي السؤال رقم (34841) ورقم (82460) . 4- والأولى والأفضل ألا تشارك المرأة إلا في المنتديات النسائية ، فهذا أسلم لها ، وقد كثرت هذه المنتديات ، وفيها خير وغنى . وإن احتاجت للمشاركة في منتديات عامة فالأولى أن تختار اسما لا يدل على أنها أنثى . والله أعلم. ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - طظƒظ… ظ…ط´ط§ط±ظƒط© ط§ظ„ظ…ط±ط£ط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¯ظٹط§طھ ظˆظ…ظ†ط§ظ‚ط´ط© ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ |
||||
|
|
|
||||
|
مشرف التوعية
|
هل يستطيع شخص التصدق لو كان عليه ديون ؟ الحمد لله حقوق العباد من أخطر ما يتحمله المسلم في دنياه وآخرته ، فلا يجوز أن يتساهل في أدائها ، ولا تقديم المستحبات - كالصدقة - عليها ، فإن فعل فقد فرط في حقوق الناس ، ولم يراع حرمتها ، ولم يحفظ معروف من أحسن إليه بها . ولاشك أن أداء الدين مقدم على صدقة التطوع ، بل نص بعض الفقهاء على حرمة تصدق من عليه دين ، وبوب البخاري في هذا الموضوع بابا قال فيه : " باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ومن تصدق وهو محتاج ، أو أهله محتاج ، أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة ، وهو رَدٌّ عليه ، ليس له أن يتلف أموال الناس " انتهى . "فتح الباري" (3/294) . وقال الشربيني رحمه الله – شارحا متن المنهاج للنووي - : "ومَن عليه دَيْن يستحب له أن لا يتصدق حتى يؤدي ما عليه . [قلت – أي النووي - : الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لدين لا يرجو له وفاء لو تصدق به . والله أعلم ] . أما تقديم الدين فلأن أداءه واجب ، فيتقدم على المسنون ، فإن رجا له وفاء من جهة أخرى ظاهرة فلا بأس بالتصدق به إلا إن حصل بذلك تأخير . وقد وجب وفاء الدَّيْن على الفور بمطالبة أو غيرها ، فيجب المبادرة إلى إيفائه ، وتحريم الصدقة بما يتوجه إليه دفعه في دَيْنه" انتهى باختصار وتصرف. "مغني المحتاج" (4/197) . وجاء في "كشاف القناع" (2/298) من كتب الحنابلة : "ووفاء الدَّيْن مقدم على الصدقة ، لوجوبه " انتهى . وقال الدكتور وهبة الزحيلي في "الفقه الإسلامي وأدلته" (3/394) : "يستحب ألا يتصدق من عليه دَيْن ، حتى يؤدي ما عليه ، والأصح عند الشافعية تحريم الصدقة من مدين لا يجد لدينه وفاء ؛ لأنه حق واجب ، فلم يجز تركه بصدقة التطوع ، فيقدم الدَّيْن لأن أداءه واجب ، فيتقدم على المسنون ، فإن رجا له وفاء من جهة أخرى ظاهرة ، فلا بأس بالتصدق به ، إلا إن حصل بذلك تأخير ، وكان الواجب وفاء الدين على الفور بمطالبة أو غيرها " انتهى باختصار . وعلى هذا ، فينبغي لمن عليه دين أن يبادر بسداده لصاحبه ، ويقدم ذلك على صدقة التطوع . والله أعلم . ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ظٹط±ظٹط¯ ط§ظ„طھطµط¯ظ‚ ظˆط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ظٹظˆظ† |
||||
|
|
|
||||
|
مُحاور لبق
|
الإستفاده والعلم ماكنت سألت, سؤالي (لي بعض ردود فيها تعبيرات رمزيه وعبارةهههه كيف أتخلص منها لاني بصراحه مو ناقصني ذنوب (أستغفر الله العظيم وأتوب إليه) ولو كنت أعرف بحرمتها ما كتبتها , ولاخطر ببالي إنها ممكن تكون فتنه أو غيره , أفتونا , وجزاكم الله خيرآ. |
||||
|
|
|
||||
|
مشرف التوعية
|
بالنسبة لسؤالك, فالله سبحانه غفور رحيم, والتوبة تَجُبُّ ما قبلها _كما قال صلى الله عليه وسلم_ وتجبُّ أي تمحو. ويقول سبحانه: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا). والذي يرتكب معصية وهو يعلم أنها معصية ثم يتوب توبة صادقة يتوب عليه الله سبحانه, فكيف بمن لا يعلم حكمها حين فعلها؟ الله كريم رؤوف رحيم غفور. فما دمت فعلت هذا وأنت لا تعلمين الحكم فإن شاء الله ما عليك شيء, وخاصة أنكِ تبتِ, والله تواب رحيم. ربما يساعدك أحد المراقبين بأن يحذف أو يعدل ما تريدين بشرط أن تحددي له المشاركات التي تودين تعديلها, وتضعين له روابط المشاركات, وليس روابط الموضوع, وإن شاء الله يعدلها لك. وفقك الله لكل خير, وأعاننا وإياك لنفع الإسلام والمسلمين. عفا الله عما سلف.
آخر تعديل عبدالله بن أحمد
في 05:37 PM.
|
||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
رائدة المقهى الأولى
|
الله يجزاك خير ..طيب اذا كانت الديون على بطاقة الفيزا .. هل هي من الديون الي لا يجوز الصدقة معها الا بسدادها ..؟ وعندي سؤال ثاني .. اثناءسفرنا لاحدى الدول...نسيت اخذ مصحف معي فأضطررت الى الاخذ منهم ..وخلال السفر كنت اقرا فيه .. وحين رجعنا دخلنا في شهر رمضان على طول .. واستمريت في القراءة وختمت فيه ..لكن بعد ذلك ..انتبهت الى ان القران مطبوع في مطابع للشيعة ..حيث انه مسموح لهم في تلك الدولة طبع القران .. اولا ما حكم ختمي للقران منه ..؟ السؤال الثاني ..انا ماصرت اقرا فيه ..بس هل يجب على التخلص منه والا كيف ؟ لان في وحده قالت لي احرقيه ؟مع اني ما لاحظت فيه اختلاف ..لكن نبهتني الى انه قد يكون الاختلاف بحرف فقط ؟ وجزاكم الله خير .. |
|||||||||||||||||||
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| افتاء, فتاوى |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 8 ( الأعضاء 1 والزوار 7) | |
| M z A j y H |
| أدوات الموضوع | |
|
|
|
|