| جماعة التوعية الاسلامية اشرطه اسلاميه اناشيد كتيبات .. توزع مجانا ولا تباع |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
سؤال وجّه للشيخ العلامة الإمام ابن باز رحمه الله :
السؤال : هل تجوز قراءة الفاتحة على جميع الأموات والأحياء - أعني الأنبياء والشهداء والأولياء وسائر المؤمنين والأقارب -بعد الانتهاء من الصلاة أو في أي وقت آخر؟ الجواب : ليس لهذا أصل في الشرع المطهر، ولم تشرع قراءة الفاتحة لأحد؛ لأن هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فلا أصل له. وقال بعض أهل العلم: لا مانع من تثويب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ولكنه قول لا دليل عليه، والأحوط ترك ذلك؛ لأن العبادات توقيفية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))، ولكن ينبغي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للوالدين والأقارب، فالدعاء ينفع. أما قراءة الفاتحة أو غيرها من القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره فغير مشروعة في أصح قولي العلماء؛ للحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) والله ولي التوفيق. اضغط هنا سؤال وجّه للشيخ الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله : السؤال: هل تجوز قراءة الفاتحة على الموتى وهل تصل إليهم أفيدونا وفقكم الله؟ الجواب : قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نصاً من السنة وعلى هذا فلا تقرأ لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على ثبوتها وأنها من شرع الله عز وجل ودليل ذلك أن الله أنكر على من شرعوا في دين الله ما لم يإذن به الله فقال تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وإذا كان مردوداً كان باطلاً وعبثاً وينزه الله عز وجل أن يتقرب به إليه وأما استئجار قارئ يقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت فإنه حرام ولا يصح أخذ الأجرة على قراءة القرآن ومن أخذ أجرة على قراءة القرآن فهو أثم ولا ثواب له لأن القرآن عبادة ولا يجوز أن تكون العبادة وسيلة إلى شيء من الدنيا قال الله تعالى (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وإذا كان هذا القاري أثماً فلا ثواب له وإذا لم يكن له ثواب فإنه لن يصل الميت من قراءته شيء لأن وصول الثواب إلى الميت فرع عن ثبوته لهذا القارئ ولا ثواب لهذا القارئ فلا يصل للميت شيء من الثواب وعلى هذا فيكون استئجار هؤلاء القراء أثماً ومعصية وإضاعة للمال وإضاعة للوقت ونصيحتي لإخواني الذين ابتلوا بهذا أن يقلعوا عنه وأن يتوبوا إلى الله تعالى منه وأن يستعيضوا عنه بما دلت عليه النصوص من الدعاء للميت فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فإذا أراد الإنسان أن ينفع ميته بشيء فليكثر من الدعاء له ولا سيما في أوقات الإجابة كآخر الليل وحال السجود وبين الأذان والإقامة ومن تمشى على شريعة الله ونبذ البدع في دين الله نال خيراً كثيراً. اضغط هنا |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله
السؤال : عن حكم الاحتفال بما يسمى عيد الأم؟ الجواب : إن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح وربما يكون منشؤها من غير المسلمين أيضًا، فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى ، والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام؛ وهي عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع "يوم الجمعة" وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ)). أي مردود عليه غير مقبول عند الله وفي لفظ ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)). وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكر في السؤال والمسمى عيد الأم، لا يجوز فيه إحداث شئ من شعائر العيد؛ كإظهار الفرح والسرور، وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك، والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقتصر على ما حده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده فلا يزيد فيه ولا ينقص منه، والذي ينبغي للمسلم أيضًا ألا يكون إمَّعَةَّ يتبع كل ناعق بل ينبغي أن يُكوِّن شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى حتى يكون متبوعًا لا تابعًا، وحتى يكون أسوة لا متأسيًا؛ لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً} [المائدة:3]. والأم أحقُّ من أن يحتفى بها يومًا واحدًا في السنة، بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها، وأن يعتنوا بها، وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان ومكان. المصدر : فتوى نت |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
هل يصح القول باحترام المعتقدات والمبادئ الأساسية لكل طرف من منطلق قوله - تعالى -: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: ٨٠١]؟ . الجواب هناك فرق بين احترام المعتقدات والسبّ. والآية إنما جاءت بالنهي عن السبِّ لآلهة المشركين؛ دفعاً لمفسدة سبِّهم لله تعالى، وعلى هذا: 1 - فالنهي عن سبِّ آلهة الكفار وشتمها لا ينفي وجوب بيان بطلان عبادتها بالأدلة النقلية والعقلية المتعددة؛ كما هو منهج القرآن الكريم ومنهج نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ، ويدخل في ذلك بيان التوحيد وأدلته والدعوة إليه - كما هو معلوم - ومعلوم أن هذا يغضب الكفار ولا يرضيهم. 2 - هناك قيود ينبغي اعتبارها في مسألة سبِّ آلهة الكفار، منها: أ - الابتداء بالسبِّ هو المنهيُّ عنه، لكن لو سبوا إلهنا فلا مانع من مقابلة ذلك: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا}. [الشورى: ٠٤] ب - قوله - تعالى -: {فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: ٨٠١] فيه إشارة إلى عُبَّاد الأصنام الجهلة الذين يظنون صواب دينهم ويتعصبون له. أما العتاة من الطواغيت فإنهم لا ينتظرون في عدوانهم مبادأة المسلمين لهم كما هي الحال في طغاة الغرب الصليبي اليوم. وأما عامة النصارى أو البوذيين ونحوهم فينطبق عليهم ما جاء في آية النهي عن سبِّ آلهة المشركين؛ والله أعلم. 3 - احترام المعتقدات الفاسدة للمخالفين له شقان: أحدهما: مطلوب في مراحل الدعوة لا الجهاد؛ وهو السكوت عن إهانتها واحتقارها. وانظر إلى الفرق بين حالتي عمرة القضاء حين كانت الأصنام حول الكعبة فلم يتعرَّض لها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصحابته الكرام وهم يطوفون حول الكعبة، وحالة الفتح حين كسرها - صلى الله عليه وسلم - وأهانها. ثانيهما: منهيٌّ عنه؛ وهو احترامها المقتضي الإقرار بها، والاعتراف بأحقيتها، أو مدحها والثناء على أصحابها. 4 - ومن تأمَّل التاريخ القديم والحديث رأى الفرق واضحاً بين أفعال المسلمين في حسن تعاملهم مع معتقدات مخالفيهم؛ وما يفعله الأعداء اليوم من اعتداء وإهانات لمعتقدات المسلمين، وما الذي فعله المسلمون في كنائس النصارى وماذا فعل الصليبيون قديماً وحديثاً في مساجد المسلمين. المصدر شبكة نور الإسلام -الدعوة إلى احترام المعتقدات !! |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
سؤال هناك بعض النشرات لبعض مكاتب الدعوة يوردون فيها أحاديث في الجهاد ويستدلون بها للدعوة مثل حديث (من جهّّز غازيا فقد غزى) يقولون يدخل فيه كفالة الداعية، وحديث (يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة...) يقولون أن هذا يدخل فيه إذا أجتمع مجموعة من المحسنين في دعم مشروع دعوي واحد يحصل كل واحد منهم أجر المشروع كاملاً..فما رأي فضيلتكم في هذا الاستدلال؟وجزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم وبعلمكم الإسلام والمسلمين. الجواب الحمد لله و بعد : حديث (من جهّّز غازيا فقد غزى) ورد في الجهاد وجميع شراح الحديث مطبقون على ذلك. فالغازي ، هو المجاهد. والداعية ليس بغازٍ وإنما داعية. فالحديث ورد في الغزو. و حديث ( إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها) ، فهذا حديث ضعيف ، أنظر تضعيف الألباني رحمه الله انظر تخريج فقه السيرة 225 ، ضعيف أبي داود 232 ، إلا إذا كان مراد المستدل الاستدلال على حصول الأجر بالإعانة على الطاعة. لكن لا يصلح هذا الحديث لهذه الدلالة، لأن الحديث ورد في الغزو خاصة. وهناك أحاديث أخرى على ما أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من دلَّ على خير، فله أجر فاعله" رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، فلم يجد عنده ما يحمله، فدله على آخر فحمله، فأتى النبي صلى الله عيه وسلم فأخبره، فقال: "إن الدال على الخير كفاعله" رواه الترمذي . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا) خرجه مسلم في صحيحه . ومثل هذا الحديث ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) . المصدر شبكة نور الإسلام -تنزيل أحاديث الجهاد على الدعوة |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
سؤال هل قراءة سورة (يس) في المنزل الجديد مع أفراد الأسرة تدفع العين بإذن الله تعالى، وهل لهذا أصل في الشرع؟ ليس لهذا أصل في الشرع؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، بل الذكر الليلي والنهاري، وذكر الدخول وذكر الخروج، وعند النوم وعند الاستيقاظ ونحو ذلك من الأذكار، هو الذي يُنجي بإذن الله تعالى، وهي أسباب. المصدر شبكة نور الإسلام -قراءة سورة (يس) لدفع العين |
||||
|
|
|
||||
|
أنُس اللِـقاء
|
جزاكم الله خيراً على هالموضوع المفيد خير الجزاء عندي كم سؤال جوزيتم خيراً ماحكم الوضوء والمسح على الرأس في حالة وجود كريم او جل عليه..؟ السؤال الثاني من السنه -على مااعتقد بحكمها وصححوني ان كنت مخطئ- كما اعلم في الجلوس في الصلاه ان تكون الرجل اليمنى قائمه واصابعها متجهه للقبله .. وفي الركعه الاخيره الرجل اليمنى تكون قائمه والقدم واليسرى تحت ساق اليمنى .. في الحاله الاخيره هل هي في كل ركعه اخيره من كل صلاه ,, وهل تشمل صلوات السنن..؟ السؤال الثالث صلاة السنه في كل صلاه ركعتين قبل الفجر.. واربع قبل الظهر واثنتين بعدها والعصر ليس لها سنه والمغرب ثنتين قبله والعشاء ركعتين قبلها وركعتين بعدها .. هل انا مصيب ام مخطئ في هذا ..؟ وهل تحية المسجد تجوز ان اصليها مع صلاة السنه في ركعتين بنية واحده..؟ ومالحكم في تغيير المكان لصلاة السنه فاني اراها كثيراً في المساجد..؟ السؤال الرابع هل تجوز السباحه وقت الصيام ..؟ اطلت اعلم .. ولكن الله كريم ![]() وجزاكم الله خيراً
آخر تعديل شخصٌ ما
في 08:46 PM.
|
||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مشرف التوعية
|
بتوفيق الله وجدت ما يلي: السؤال/ أريد أن أعرف حكم وضع الجل على الشعر ، وأيضا : هل يمنع وصول الماء إلي الشعر ؟ وإذا كان يمنع وصول الماء إلي الشعر هل أضعه بعد الوضوء مباشرة وأمسح عليه في الوضوء الآخر؟ الجواب/ الحمد لله أولا : الجل الذي يوضع على الشعر ، إن كان مأخوذا من جيلاتين حيواني ، فالحكم فيه يتوقف على الحيوان المأخوذ منه ، فإن أخذ من حيوان مأكول مُذَكَّى ، جاز إن لم يكن في استعماله ضرر، وإن أخذ من حيوان غير مأكول كالخنزير ، أو من ميتة ، لم يجز وضعه على الشعر لنجاسته. وانظر حكم الجيلاتين في جواب السؤال رقم (210) . ثانيا : إن كان الجل لا يمنع وصول الماء إلى الشعر ، بل يتحلل بالماء ويصل الماء إلى الشعر ، فلا إشكال في صحة الوضوء مع وجوده ، وإن كان يمنع وصول الماء ، فقد رخص بعض أهل العلم فيه ؛ لأن مسح الرأس مبني على التخفيف ، والمطلوب هو المسح فقط لا الغسل . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولا يُمنع – أي المُحْرم- من تلبيده (أي : شعره) بصمغٍ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر ، يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغاً وعسلاً من أجل أن لا ينتفش ويثبت ، ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعاً من مباشرة الماء للشعر ، لكنه لا بأس به ، ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس ، وخُفف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم ؛ لأن أصل تطهير الرأس مسامحٌ فيه ، لا يجب فيه إلا المسح . وبناءً على ذلك نقول : إذا لَبَّدت المرأة رأسها بالحناء فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء أو نقول : لا بد أن تزيل الحناء؟ لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حناء يمنع مباشرة الماء " انتهى من "شرح الكافي". وسئل رحمه الله أيضا : ما حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء؟ فأجاب : "لا بأس به ، ولو كان يمنع وصول الماء ، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته ، ويدل على أن الأول لا بأس به : أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه في الحج كان قد لبَّد رأسه ، أي: وضع عليه لبد من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك ؛ اتقاء الشعث ، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له: (يا رسول الله! ألا تقصر -أي: من العمرة- وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هديي ولبّدت رأسي فلا أحل حتى أنحر) فالحناء على الرأس ولو منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء ، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته " انتهى من "اللقاء الشهري" (68/14). والله أعلم . Islam QA - طظƒظ… ظˆط¶ط¹ ط§ظ„ط¬ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط¹ط± ظˆط§ظ„ظˆط¶ظˆط، ط¨ظ‡ ط¥ط°ط§ ظƒط§ظ† ظٹظ…ظ†ط¹ ظˆطµظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط§ط، :::::::::::::::::::::::::::: السؤال/ إذا أرادت المرأة أن تضع طلاء الأظافر فيجب عليها أن تزيله قبل أن تتوضأ ولكن ماذا عن صبغ الشعر ؟ هل تجب إزالة الصبغ قبل مسح الرأس عند الوضوء ؟. الجواب في الرابط التالي: Islam QA - طµط¨ط؛ط© ط§ظ„ط´ط¹ط± ظ‡ظ„ ظٹط¬ظˆط² ط§ظ„ظ…ط³ط ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظˆط¶ظˆط، :::::::::::::::::::::::::: السؤال/ هل قليل من زيت الزيتون في الشعر يمنع وصول الماء إلى الشعر وبالتالي يكون الوضوء باطلاً ؟. الجواب في الرابط أدناه/ Islam QA - ظ‡ظ„ ظٹطµط ط§ظ„ظˆط¶ظˆط، ظ…ط¹ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ„ط²ظٹطھ ظپظٹ ط§ظ„ط´ط¹ط± طں :::::::::::::::::::::::::::
موضع التورك في الصلاة هل هيئة التورك موضعها في التشهد الأخير من كل صلاة ، أم في الصلاة الرباعية فقط ؟ الحمد لله أولاً : التورك في الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد روى البخاري عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيه : ( وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ) . والتورك له صفات ثابتة : الصفة الأولى : أن يفرش رجله اليسرى ، وينصب اليمنى ، ويخرجهما من الجانب الأيمن ، ويجعل أليتيه على الأرض . الصفة الثانية : أن يفرش القدمين جميعاً ، ويخرجهما من الجانب الأيمن ، ويجعل أليتيه على الأرض . ثانياً : اختلف أهل العلم رحمهم الله في موضع التورك في الصلاة ، فذهب الحنابلة : إلى أن التورك يكون في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان ، وأما إن كانت الصلاة ذات تشهد واحد ، كصلاة الفجر أو السنن التي تُصلى مثنى مثنى ، فإنه يجلس مفترشاً. قال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (1/364) : " ثُمَّ يَجْلِس فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي مِنْ ثُلَاثِيَّةٍ ، فَأَكْثَر مُتَوَرِّكًا ؛ لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ ، فَإِنَّهُ وَصَفَ جُلُوسَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا ، وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا , وَهَذَا بَيَانُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا , وَزِيَادَة يَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا , وَالْمَصِيرُ إلَيْهَا , وَحِينَئِذٍ لَا يُسَنَّ التَّوَرُّكُ ، إلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا تَشَهُّدَانِ أَصْلِيَّانِ ، فِي الْأَخِيرِ مِنْهُمَا " انتهى . وذهب الشافعية : إلى أن التورك مستحب في التشهد الأخير من الصلوات كلها ، سواء كانت ذات تشهدين أو تشهد واحد ؛ وذلك لعموم حديث أبي حميد المتقدم ، وفيه : ( وإذا جلس في الركعة الأخيرة ). قال ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" : "وَاسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ تَشَهُّد الصُّبْح كَالتَّشَهُّدِ الْأَخِير مِنْ غَيْره ؛ لِعُمُومِ قَوْلُهُ : ( فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة ) " انتهى . وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/431) : " مَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مُفْتَرِشًا وَفِي الثَّانِي مُتَوَرِّكًا , فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ جَلَسَ مُتَوَرِّكًا " انتهى . والراجح هو مذهب الحنابلة ؛ وقد اختاره علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (الشيخ عبد العزيز بن باز ، والشيخ عبد الله بن قعود) . انظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/15) . وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغنى" (1/318) : "جَمِيعُ جَلَسَاتِ الصَّلَاةِ لَا يُتَوَرَّكُ فِيهَا إلَّا فِي تَشَهُّدٍ ثَانٍ . لحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى , وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى). وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا يُسَلِّمُ فِيهِ وَمَا لَا يُسَلِّمُ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ , وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَهَذَانِ يَقْضِيَانِ عَلَى كُلِّ تَشَهُّدٍ بِالِافْتِرَاشِ , إلَّا مَا خَرَجَ مِنْهُ ، لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي , فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى قَضِيَّةِ الْأَصْلِ , وَلِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَشَهُّدٍ ثَانٍ , فَلَا يَتَوَرَّكُ فِيهِ كَالْأَوَّلِ , وَهَذَا لِأَنَّ التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ , إنَّمَا تَوَرَّكَ فِيهِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ التَّشَهُّدَيْنِ , وَمَا لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَشَهُّدٌ وَاحِدٌ لَا اشْتِبَاهَ فِيهِ , فَلَا حَاجَةَ إلَى الْفَرْقِ " انتهى باختصار . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" : متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة ؟ فأجاب : " التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين ، أي : الأخيرة من المغرب ، والأخيرة من العشاء ، والأخيرة من العصر ، والأخيرة من الظهر ، أما الصلاة الثنائية ، كالفجر ، وكذلك الرواتب ، فإنه ليس فيها تورك ، التورك إذاً في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان " انتهى . وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (13340). والله أعلم Islam QA - ظ…ظˆط¶ط¹ ط§ظ„طھظˆط±ظƒ ظپظٹ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ::::::::::::::::::::::::::
ما عدد ركعات السنة قبل وبعد كل صلاة، وهل يختلف من مذهب لآخر، مثلاً الحنبلي والشافعي؟ وجزاكم الله خيراً. الجواب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رغَّب في أداء السنن الرواتب في أكثر من حديث، ورتب على أدائها الأجر العظيم، واختلف أهل العلم في عدد هذه السنن الرواتب بناءً على اختلاف بعض الروايات الواردة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-. فمن أهل العلم من قال بأن السنن الرواتب عشر ركعات، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، أخذاً بحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعد الظهر , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء , وركعتين قبل الفجر، رواه الترمذي(433)، وأصله في البخاري(937)، ومسلم(729)، وحديث عبد الله بن شقيق قال: (سألت عائشة-رضي الله عنها- عن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين, وبعدها ركعتين, وبعد المغرب ثنتين, وبعد العشاء ركعتين , وقبل الفجر ثنتين. رواه الترمذي(436) وصححه . ومن أهل العلم من قال بأن السنن الرواتب ثنتا عشرة ركعة، كما هو مذهب الحنفية، أخذاً بحديث أم حبيبة بنت أبي سفيان- رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة، إلا بنى الله له بيتاً في الجنة" رواه مسلم(728)، ورواه الترمذي(415) وغيره بزيادة: "أربعا قبل الظهر, وركعتين بعدها, وركعتين بعد المغرب, وركعتين بعد العشاء, وركعتين قبل صلاة الفجر"، وحديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة, أربع ركعات قبل الظهر, وركعتين بعدها, وركعتين بعد المغرب, وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر" رواه الترمذي(414)، والنسائي(1794)، وابن ماجة(1140) .وبناءً على هذه الأحاديث فإن الإنسان إذا صلى عشر ركعات أو ثنتي عشرة ركعة في كل يوم فقد أحسن وأصاب السنة، ولذلك فإنه يشرع للإنسان أن يصلي قبل الفجر ركعتين، وقبل الظهر ركعتين أو أربع ركعات-يسلم من كل ركعتين- وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين . هذا ما يتعلق بالسنن الرواتب، أما التطوع المطلق فبابه واسع، ولا يحدد بعدد معين، بل للإنسان أن يصلي ما شاء من عدد ويسلم من كل ركعتين، في أي وقت شاء، ما لم يكن وقت نهي، فلا يجوز أداء النفل المطلق فيه .والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظٹظˆظ… آ» ط®ط²ط§ظ†ط© ط§ظ„ظپطھط§ظˆظ‰ آ» ط§ظ„ط³ظ†ظ† ط§ظ„ط±ظˆط§طھط¨
وسئل فضيلة الشيخ: هل تجزئ تحية المسجد عن سنة صلاة الفجر؟ فأجاب فضيلته بقوله: تحية المسجد لا تجزئ عن سنة الفجر إذا نواها عن التحية وحدها، ولكن إذا نوى سنة الفجر سقطت تحية المسجد. وعلى هذا إذا دخلت المسجد ولم تصل راتبة الفجر فصل ركعتين بنية سنة الفجر، ويكفيك ذلك عن تحية المسجد؛ كما لو دخلت المسجد والإمام يصلي الفجر ودخلت معه فإن تحية المسجد تسقط عنك حينئذ، وكذلك يفعل في الأربع التي قبل الظهر. واعلم أن الإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى ولو كان الخطيب يخطب يوم الجمعة؛ فقد دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين)(53). إلا إذا دخل المسجد الحرام ونيته الطواف فإنه يبدأ بالطواف كما فعل صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام؛ طاف قبل. ولم يصل ركعتي تحية المسجد. أما إذا دخله وهو لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين، فتكون تحيته الركعتين كغيره من المساجد؛ فلا يجلس حتى يصليهما، فينبغي أن نعرف الفرق بين من دخله للطواف ومن دخله لغيره، ومعروف أنه إذا فرغ من الطواف سوف يصلي ركعتين خلف المقام، والله أعلم. المكتبة الإسلامية - فتاوى ابن عثيمين - المجلد الرابع عشر أما بالنسبة لتغيير مكان السنة, فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ " . يَعْنِي فِي السُّبْحَةِ ( أي النافلة ). ::::::::::::::::::::::::::::::::
هل يجوز للشخص السباحة وهو صائم ، إذا كان ذلك من متطلبات المدرسة ؟. الحمد لله حكم السباحة للصائم يتبع التفصيل التالي : أولاً : إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف ، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه ، فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة ، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم ، وقد نص العلماء على جوازه ، ولو للتبرد فقط . قال البخاري رحمه الله : بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ . وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ . وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ .. وَقَالَ الْحَسَنُ : لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِم ... وَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ . قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/197) : " الأبزن : حجر منقور شبه الحوض ، وكأن الأبزن كان ملآن ماءً فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك " انتهى . فكأن الأبزن يشبه ما يسمى الآن ب "البانيو" . وروى أبو بكر الأثرم بإسناده : أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم ، هو وأصحاب له ، في شهر رمضان . "المغني" (3/18) . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/281) : " تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن يسبح كما يريد ، وينغمس في الماء ، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع ، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم ، وما كان منشطاً على طاعة الله فإنه لا يمنع منه ، فإنه مما يخفف العبادة على العباد ، وييسرها عليهم ، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم : ( يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ) . والله أعلم " انتهى . وقال أيضًا : " لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، أو يعوم فيه أي يسبح ؛ لأن ذلك ليس من المفطرات ، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم ، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض أهل العلم ، خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/284، 285) . ثانياً : إذا غلب على ظنه دخول الماء إلى جوفه بسبب السباحة ، فلا يجوز له هذا الفعل ، ويحرم عليه أن يمارس السباحة في نهار رمضان . ودليل ذلك : ما جاء عَنْ لَقِيْطٍ بنِ صَبِرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ , إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) . رواه أبو داود (142) والترمذي (788) وقال حسن صحيح وصححه ابن حجر والألباني . وقال الإمام أحمد في الصائم ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه . وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفًا أن يدخل في مسامعه . "المغني" (3/18) . وقال الأذرعي (من فقهاء الشافعية) : " لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ، ولا يمكنه التحرز عن ذلك ، حرم عليه الانغماس " انتهى . "حاشية البجيرمي" (2/74) . والسؤال الآن : إذا بالغ في الاستنشاق – ومثله إذا انغمس في الماء وسبح في نهار رمضان - فدخل الماء إلى جوفه عن غير قصد منه ، سواء كان يغلب على ظنه عدم دخول الماء أو لا ، هل يحكم بإفطاره ؟ اختلف في ذلك أهل العلم : القول الأول : قول جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية ، وهو بطلان صومه . القول الثاني : عدم البطلان ، وهو قول لبعض التابعين ، ووجه عند الحنابلة ، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . "الشرح الممتع" (6/407) . وانظر : "المجموع" (6/338) ، و"المغني" (3/18) . ويجب التحفظ من كشف العورات أثناء السباحة ، فلا يسبح في مكان تنكشف فيه العورات ، ولا يتساهل في النظر إلى عورات الآخرين . وانظر جواب السؤال رقم (23464) ، (38907) . http://www.islamqa.com/ar/ref/65734 والله الموفق. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
وصلنا عبر الخاص مجموعة اسئله من احدى الاخوات تطلب فتاوى منوعه ومنها الاتي:
السؤال الاول: (كيفية التحريج على النمل)حاولت أعرف عنه الكثير وأفهمه,,ولكن ماعرفت كيف أنفذه,,فإذا سمحتي تشرحيلي اياه ؟؟ الجواب : جاء النهي عن قتل النمل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء ، فأمَرَ بقرية النمل فأُحرقت ، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملةٌ أهلكت أمة من الأمم تسبح . متفق عليه وعند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحل والهدهد والصرد . والقاعدة المتقررة شرعاً أن المؤذي طبعاً يُقتل شرعاً . والنمل إذا كان في البيوت وآذى الناس وتسبب في أذاهم فإنه يُنذر ثلاثة أيام ، وغالباً يخرج بعد ذلك . وقد جرّبتُ هذا وجرّبه غيري . أما إذا لم يخرج وكان مؤذياً فإنه يُقتل للقاعدة السابقة . كيفية انذاره:- أما النمل فما كان مؤذياً فإنه يُقتل للقاعدة السابقة : المؤذي طبعاً يُقتل شرعاً . فأي نوع من النمل ( داهم البيوت أو الأطعمة ) وأصبح مؤذياً فإنه يُقتل صغيراً كان أو كبيراً . أما إذا لم يكن مؤذياً أو كان خارج البيوت ، فإنه لا يُقتل . وبالنسبة لإنذاره والاستعاذة منه يرى بعض العلماء أن يُقرأ عليه : ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) ويُنذر كأن يُقال له عند مساكنه أو تجمعاته يقال له مثلا : أخرج أيها النمل ، وإلا قتلناك أو آذيناك . ونحو هذا . وقد جُرّب هذا فنفع . فإذا لم يخرج بعد ثلاثة أيام وكان مؤذياً فإنه يُقتل . اجاب عليها فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم المصدر: شبكة مشكاة الإسلامية <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< السؤال الثاني هل الميش يمنع وصول الماء للبشره؟ ما يتعلق بالميش فحكم أنه لا بأس به؛ لأن الأصل في الزينة بالنسبة للمرأة الحل والإباحة، إلا ما ورد الدليل بمنعه ، ولا دليل على التحريم. وأما أثره على الطهارة بالنسبة للمرأة فأهل الاختصاص يذكرون أنه ليس لهذه الصبغة جُرْم وطبقة تمنع وصول الماء إلى الشعر بوضع الميش ، ولأنه مجرد تلوين يوضع على هذا الشعر فلا يمنع وصول الماء إلى الشعر ولا إلى البشرة د . خالد بن علي المشيقح المصدر شبكة نور الإسلام -هل الميش يمنع وصول الماء الى البشرة باقي الاسئله سوف نجيب عليها في وقت لاحق بأذن الله........ |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
سؤال من احدى الاخوات على الخاص تطلب حكم:
هل سنة الوضوء جائزه في اوقات النهي (قبل المغرب) الجواب نعم جائزه لأن لكل نافله سبب وسنة الوضوء مفتوحه لكل وقت يؤديها المصلي المصدر أهل الحديث والأثر-المكتبة الصوتية فتاوى لأبن عثيمين تسجيل صوتي سؤال من احدى الاخوات اذا طولت فترة الدوره لأكثر من ثمانية أيام ولم تظهر علامة الطهر,,أو بلأصح يظهر (مثل الخيط بني خفيف)هل يجوز ان أغتسل وأصلي؟ حكم السائل البنّي القاتم إذا نزل على المرأة بعد انتهاء حيضها ؟؟ إذا كان لها عادة مستمرة وكان هذا السائل ينزل عليها بعد انتهاء عادتها فهذا ليس من الحيض وإنما هو استحاضة . فلا تلتفت إليه وتتوضأ لكل صلاة وتصوم . وإن كانت ترى الطهر القصّة البيضاء وكان هذا السائل ينزل عليها بعد الطهر ، فلا تلتفت إليه . كالحالة الأولى . وإن كان هذا في أيام عادتها فهو حيض ، فلا تصلي ولا تصوم المصدر الاسلام سؤال وجواب السؤال : كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض ؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني ؟. الجواب : أولاً : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر ، قال رحمه الله : الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. " ثم قال : " والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره ." مجموع الفتاوى " ( 19 / 237 ) ." ثانياً : وهناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي : اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر . الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق . الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي . التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق . وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل . والحيض يمنع الصلاة ، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر . ثالثاً : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين : - نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر - الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي . وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي . وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاري معلقاً ( كتاب الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ) ومالك ( 130 ) . والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها . والكرسف : القطن . والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض . ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر . وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة . لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود (307 ) ، ورواه البخاري ( 320 ) ولم يذكر " بعد الطهر " . ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ . ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء . وأما إذا اتّصلت القصّة البيضاء بالحيض فهي من الحيض . رابعاً : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة . ففي الأولى : لا تصلي . وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي . وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب . وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض . والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد
آخر تعديل التوعية
في 09:16 AM.
|
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
ملاحظه متجدده: اذا كانت لديكم اسئله عن الدين ولكن تحرجون من طرحها على العام لابأس من ارسال الفتوى او السؤال على يوزر المهندسه عزتي وبحجابي او يوزر التوعيه وباذن الله سوف نجيب عن تساؤلاتكم بسريه تاميه وبدون طرح اسم العضو او العضوه.
آخر تعديل التوعية
في 09:17 AM.
|
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
أحكام قتل الحيوانات <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ما يستحب قتله ويَحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفعٍ كنمرٍ ومرثدِ انتقل رحمه الله لبيان بعض ما يتعلق بأحكام قتل الحيوانات، قال: (ويحسن في الإحرام والحل) في الحل والإحرام (قتل ما يضر) سواء كنت محرماً أو غير محرم، وفي حدود الحرم أو خارج حدود الحرم، يجوز لك (قتل ما يضر بلا نفعٍ)؛ لأن الحيوانات على ثلاثة أقسام: منها: ما ينفع بلا ضرر، ومنها: ما يضر بلا نفع، ومنها: ما ينفع ويضر، وسيأتي حكم كل واحدٍ من هذه الثلاثة. قال: ويحسُن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفعٍ كنمرٍ ومرثدِ والنمر: ضربٌ من السباع فيه شبهٌ من الأسد، غير أنه شرسٌ جداً، لا يملك نفسه عند الغضب، وربما قتل نفسه من شدة الغضب، فهذا يجوز قتله في الحل والحرام، والمرثد: اسمٌ من أسماء الأسد، والأسد له عند العرب أكثر من خمسمائة اسم، ومن أشهر أسمائه عندهم أسامة والحارث وحيدرة والهزبر والضرغام والضيغم والعنبس والغضنفر وقسورة والهرماس والليث؛ فمرثد هنا من أسماء الأسد، ولذلك قال: ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفعٍ كنمرٍ ومرثدِ فالأسد مما يباح قتله لأنه من السباع الضارية المعتدية، لكنه إذا ترك فريسةً لا يعود إليها، وإذا ولغ الكلب في ماء لا يشربه، فهو يأنف أن يشرب من الماء الذي ورد فيه الكلب. قال: وغربان غير الزرع أيضاً وشبهها كذا حشرات الأرض دون تقيدِ أي: أن الغربان يجوز قتلها، مثل الغراب الأبقع، لكن إذا كان من غراب الزرع، فلا يجوز قتله للمحرم، لأنه من الصيد، لجواز أكله، وغراب الزرع منقاره أحمر، فلا يصيده المحرم، وإنما الذي يقتله المحرم الغراب المعروف الذي لا يكون في الزرع وسمي الغراب بهذا لأنه أسود. ومما يشبه الغراب مما يقتل الحدأة والقنفذ أيضاً فإنه يباح قتلها في الحل والحرم، وهو خبيث لا يؤكل؛ فالصحيح أنه لا يجوز أكله ولو ذكي. (كذا حشرات الأرض دون تقيدِ): والحشرات كثيرة مثل الصرصور وغيره، وضرب لها أمثلة في البيت الذي بعده فقال: كبقٍ وبرغوثٍ وفأرٍ وعقربٍ ودبرٍ وحيات وشبه المعددِ فالبق معروف، والبرغوث هو من الحشرات التي لها أداةٌ تمص بها الدم، حتى إن بعض الظرفاء قال: لا تسب البرغوث إن اسمه برٌ وغوثٌ لك لا تدري فبره مص دمٍ فاسدٍ وغوثه الإيقاظ للفجر والفأر هو الجرذ، والعقرب هي من أفتك ما يدب على الأرض، حتى إنها تقتل الحية، وكم تهلك الأفاعي بسموم العقارب! ومنها أنواعٌ إذا لدغت إنساناً تساقط لحمه وتناثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله العقرب لا تدع مصلياً ولا غيره) وجاء أن العقرب لدغت النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أن عقرباً لدغت أحد أصحابه، فأراد صاحبٌ له أن يرقيه، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن له، وقال: (إن استطاع أحدكم أن ينفع أخاه بشيءٍ فليفعل) فالرقية من سم العقرب مشروعة. الدَبْر: جمع دبور، وهو الزنبور، وقد جاء في الحديث الصحيح: أن عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه لما قتله المشركون أرادوا أخذ جثته، وكان قد عاهد الله ألا يمس مشركاً ولا يمسه مشرك، فأرسل الله الدَبْر، فأظله، فجاءوا ليأخذوه فلم يستطع المشركون أخذ جثته لأن الدبر -الزنابير- قد أظلته، فلم يستطيعوا مد أيديهم إليه. والزنبور مما يحل قتله وربما تجتمع الزنابير على رجل فتقتله، وقد ذكروا أن رجلاً كان مع صحبه، فسب أبا بكر و عمر ، فبعد حين جاءت الزنابير إليه فاجتمعت وهي كثيرةٌ عليه فاستغاث بأصحابه، فأرادوا أن يغيثوه فاتجهت إليهم، فنفروا عنه حتى مات، قال أحدهم: ثم جاء زنبورٌ منها على أحدنا فلم يصبه بشيء، فعلمنا أنها مأمورة. قال: كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد والحيات يجوز قتلها أيضاً للمحرم وغير المحرم، وسيأتي بعض الاستثناءات، (وشبه المعددِ): وهي الأشياء التي تشبه ما عددناه قبل قليل، يجوز قتلها كالوزغ مثلاً. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ما يكره قتله ويُكره قتل النمل إلا مع الأذى به واكْرَهَنْ بالنار إحراق مفسدِ فإذاً قتل النمل منهي عنه، إلا إذا صار مؤذياً، فيجوز قتله، مثل أن تكون له قرصةٌ مؤذية، والنمل أنواع منها ما يكون له قرصةٌ مؤذية، ومنها ما ليس بمؤذٍ، ومنه ما يدخل في الطعام ويفسد، ومنه ما هو مسالم، فإذا كان النمل مؤذياً سواءً بقرصته أو بإفساده للطعام ودخوله فيه ونحو ذلك، فإنه يجوز قتله، ولذلك قال: (ويكره قتل النمل)، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن قتل أربع: النمل والنحل والهدهد والصرد). (ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به) فإنه لا يكره ، (واكْرَهَنْ بالنار إحراق مفسدِ): فإذاً بالنار لا تُحرق الحيوانات ولا ذات الأرواح، يُنهى عن إحراق كل ذي روح، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذىً لم يزل إلا به لم أُبَعِّد أي: لو قيل أنه لا يجوز التحريق بالنار، إلا إذا كان هناك مؤذٍ لا يزول إلا بالإحراق، أو بتدخينه، (لم يزل إلا به) أي: بالتحريق جاز، ولو قلنا بجوازه، قال الناظم: لم أُبَعِّدِ: أي: لم أبعد عن الحق. ويُكره لنهي الشرع عن قتل ضفدعٍ وصردان طيرٍ قتل ذين وهدهدِ فإذاً نهى الشرع عن قتل الضفدع، لما رواه أحمد و أبو داود : (أن طبيباً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلونها في الدواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها). إذاً لا يجوز استعمال الضفدع أو أخذ شيء منه للدواء، وعلى الذين يركبون الأدوية ألا يأخذوا من الضفادع شيئاً، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وجاء أن نقيقها تسبيح، لكنه لا يصح. والله أعلم. فلما كان ليس منها فائدة لا هي تؤكل ولا يستخرج منها دواء، فلماذا تقتل؟ فلا تقتل إلا إذا كانت مؤذية، لكن في الأحوال العادية لا تُقتل. ويُكره لنهي الشرع عن قتل ضفدعٍ وصردان طيرٍ قتل ذين وهدهدِ صرادن: جمع صرد، والصرد نوع من الطيور لا يؤكل لحمه، فكان قتله من باب العبث، ولذلك يُترك، وعموماً لا يجوز العبث بقتل الدواب عموماً، إما أن يكون هناك فائدة من قتله كالصيد أو الأكل أو يكون فيه دفع ضرر، وإلا فلا تقتل أي بهيمة بدون سبب، فلا تقتل للتسلية مثلاً. أي: لا تقتل الضفدع والصرد، والهدهد أيضاً، وكنية الهدهد أبو الأخبار، وهو الذي جاء لسليمان عليه السلام وقال له كما ذكر الله في كتابه: وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ [النمل:22-23]. قال: ويكره قتل الهر إلا مع الأذى وإن ملكت فاحظر إذاً غير مفسدِ فإذاً الهر لا يقتل، ومن أسمائه البس والسنور والقط، إلا إذا صار مؤذياً، بأكل الفراخ وكفء القدور، فإن بعضها قد يؤذي بأكل الفراخ وكفء القدور. وبعض الناس يقول: عندنا قطة تؤذينا أو عندنا بسٌ يؤذينا أو عندنا هر يدخل علينا فيؤذينا واحترنا معه وأخرجناه خارج البيت ورجع، ويلد عندنا ويؤذينا بنتنه وأولاده ونحو ذلك، فهذا يُؤخذ ويرمى بعيداً ولا يقتل، لكن لو لم يندفع شره إلا بالقتل، كأن يكون ممن يخدش ويفعل الأشياء المؤذية والضارة بالأطفال، وربما مات طفلٌ بسبب أن قطاً كبيراً جلس على وجهه حتى خنقه فمات، فإذاً قد يكون القط مؤذياً، ندفعه ونطرده، فإذا لم يكن دفعه ممكناً إلا بالقتل فيقتل في نهاية المطاف، وإن مُلكت، أي مُلك القط فاحظر: أي لا تقتله لأنه صار ملكاً للغير (إذاً غير مفسد) إذا كان غير مفسد فلا يقتل، فإذا كان مفسداً يقتل. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< قتل الحيات وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثاً له اذهب سالماً غير معتد مما ينهى عنه أيضاً: قتل حيات البيوت، إذا لم تنذرها ثلاثاً ولم تقل: اذهب سالماً غير معتد. وحيات البيوت هذه فيها كلام طويل، بعض العلماء يرى أنه لا يجوز قتل حيات البيوت إلا بعد إنذارها في أي مكان، وبعضهم قال: إن هذا خاص بالمدينة ، بيوت المدينة لا تُقتل فيها الحيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن جناً بالمدينة قد أسلموا) والجن منهم من يكون على هيئة حيات، ومنهم من يكون على هيئة السعالي، ومنهم من يطيرون، ومنهم من يحلون ويظعنون مثل أهل البادية. فما دامت الجن تتمثل بالحيات والكلاب، فلابد من إنذار الحية قبل قتلها، علماً بأن الكلب الأسود شيطان فيقتل مباشرة، لكن الحية قد تكون جناً مسلماً، وقد تكون جناً كافراً، وقد تكون حية أفعى أصلية. فالآن العلماء بعضهم قال: إن حيات البيوت تنذر إذا وجدت في بيوت المدينة للحديث، وبعضهم قال: لا تقتل الحيات العوامر التي تسكن البيوت في أي بيتٍ وفي أي: مدينة، إذا وجدها لا يقتلها مباشرة، وإنما يُنذرها. واختلف العلماء في معنى ثلاثاً التي جاءت في الحديث، هل هي ثلاثة أيام، أو هي ثلاث مرات، هل ينذرها ثلاثة أيام كل يوم يقول: أحرج عليك بالله أن تخرجي، أي: أقسم عليك بالله أن تخرجي وتتركي بيتنا مثلاً؟ إن كان جناً مسلماً فسيغادر، وإن لم يغادر فهو شيطان فاقتله، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اختلفوا هل هي ثلاثة أيام أو ثلاث مرات؟ ثم إن الإنسان لو أنذرها ثلاثاً ولم تخرج، فليس ملزماً أن يبقيها في البيت، ممكن يدخلها في كيس أو شيء ويحاصرها ويرميها بعيداً أي: لا يقتلها، أي: واحد لو قال: أنا أنتظرها حتى تذهب وتدخل في المتاع ولا أدري أين تذهب، وقد تكون أفعى عادية وليس لها علاقة بالجن، فماذا أفعل هل أتركها؟ نقول: أنتَ لست ملزماً بإبقائها في البيت، لكن أنت تنهى عن قتلها فقط، حتى تنتهي المهلة، إذا وجدتها بعد ذلك فاقتلها ولا حرج. وجاء أن رجلاً من شباب الأنصار كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاباً قوياً، وأراد الشاب أن يذهب فأذن له وأمره أن يأخذ معه سلاحه وقال: إني أخاف عليك، فلما جاء إلى بيته وجد امرأته عند باب الدار خارجة، وكان رجلاً له غيرةً قوية، فهم أن يضربها بالرمح فيقتلها، لأنها خارج البيت من غير حجاب، فقالت: اصبر وادخل فانظر ما الذي أخرجني، فدخل فوجد حيةً عظيمةً قد تكومت فانتظمها برمحه قتلها ثم ركزها على الحائط فانقلبت عليه، فلا يُدرى أيهما أول موتاً الحية أم الفتى، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: (إن جناً بالمدينة أسلموا) فالمهم أنه إذا وجدها ينذرها ثلاثاً، يقول: أقسم عليك بالله ثلاثاً أن تخرجي وتدعي هذا البيت، ونحو ذلك من العبارات، فإن كانت جناً مسلمةً خرجت ولم تؤذ، وإن كانت شيطاناً عصت فاستحقت القتل. وذو الطفيتين اقتل وأبتر حيةٍ وما بعد إيذانٍ ترى أو بفدفدِ هناك حيات تقتل مباشرةً سواء كانت في البيت أو خارج البيت، وذو الطفيتين، نوع معين من الحيات له خطان على ظهره، خطان متوازيان، قيل خطان أبيضان، وقيل خطان أسودان، هذا يسمى ذا الطفيتين، يُقتل مباشرة لا بإنذار ولا بشيء. (وأبتر حيةٍ) هذا نوع من الحية؛ والأبتر عظيم النهاية، الحية تكون في العادة غليظة من فوق والمنتصف ثم في النهاية تدق حتى يكون لها ذنبٌ أو ذيلٌ دقيق في النهاية، أما الأبتر هذا فكأنه مقطوع الذنب، فهو من جهة الذنب في النهاية غليظ، كأنه مقطوع الذيل، فهذا الأبتر يقتل مباشرة؛ وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث في الصحيحين : (فإنهما يسقطان الحبل ويلتمسان البصر) أي: أن المرأة تسقط الولد الذي في بطنها بمجرد رؤيته، وكذلك يلتمسان البصر، قيل: إنه بمجرد النظر إليه يُعمي، وقيل: إنه يستهدف بصر الإنسان عند اللسع، ففيه قوةٌ سمية تسبب العمى، ونظراً لضرره ولأن الجني المسلم لا يتمثل بهذا النوع فإنه يقتل مباشرةً. وذو الطفيتين اقتل وأبتر حيةٍ وما بعد إيذانٍ ترى أو بفدفدِ والفدفد: هي الفلاة، فالحيات في الفلاة تقتل مباشرة، لا يلزم تحريج ولا قسم ولا شيء، فالحكم إذاً بالتحريج خاصٌ بحيات البيوت، ويستثنى من حيات البيوت ذو الطفيتين والأبتر. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< حكم قتل ما فيه ضر ونفع وما فيه إضراراٌ ونفعٌ كباشقٍ وكلب وفهدٍ لاقتصاد التصيدِ انتقل الآن إلى النوع من الحيوانات الذي فيه نفعٌ وضر، نفعٌ من جهة، وضرٌ من جهة، (وما فيه إضرارٌ ونفعٌ كباشقٍ) وهذا مثل البازي والصقر، الباشق قد يكون أحياناً يُؤنس ويستوحش أحياناً، وإذا صار أنيساً صاد ونفع صاحبه، وإذا صار مستوحشاً آذى ، فهذا تكون أنت مخيراً في قتله وتركه. (وكلب) وكذلك الكلب، (وفهدٍ لاقتصاد التصيد) فإن الكلاب والفهود يمكن أن تدرب للصيد، فالفهود ممكن أن يصاد بها، ويجوز الصيد بها ، فإذا صار نافعاً يترك، وإذا صار مؤذياً يُقتل، مثل الكلب الأسود يُقتل لأنه شيطان، والكلب العقور الذي منه داء الكلب، فهو أيضاً يقتل لضرره. إذا لم يكن ملكاً فأنت مخيرٌ وإن ملكت فاحظر وإن تؤذ فاقددِ فإذا كان لا يملكه أحداً غيرك فأنت مخيرٌ بين قتله وتركه، (وإن مُلكت فاحظر) أي: لا تقتلها لأنها ملكٌ لغيرك، (وإن تؤذ فاقددِ) أي: فاقتلها إذا آذت. المصدر اسلام ويب للشيخ محمد المنجد |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
ماحكم الاحتفال بالقريقعان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فتوى رقم (15532) وتاريخ 24/11/1413ه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي/ مدير مركز الدعوة بالدمام بالنيابة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(5054) وتاريخ 6/10/1413ه. وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: (أنه جرت العادة في دول الخليج وشرق المملكة أن يكون هناك مهرجان (القرقيعان) وهذا يكون في منتصف شهر رمضان أو قبله وكان يقوم به الأطفال يتجولون على البيوت يرددون أناشيد ومن الناس من يعطيهم حلوى أو مكسرات أو قليل من النقود وكانت لاضابط لها إلا أنه في الوقت الحاضر بدأت العناية به وصار له إحتفال في بعض المواقع والمدارس وغيرها. وصار ليس للأطفال وحدهم. وصار تجتمع له الأجيال؟) وبعد دراسة اللجنة للإستفتاء المذكور أجابت عنه بأن الإحتفال في ليلة الخامس عشر من رمضان أو في غيرها بمناسبة ما يسمى مهرجان القرقيعان بدعة لا أصل لها في الإسلام (وكل بدعة ضلالة) فيجب تركها والتحذير منها ولا تجوز إقامتها في أي مكان لا في المدارس ولا المؤسسات أو غيرها. والمشروع في ليالي رمضان بعد العناية بالفرائض الإجتهاد بالقيام وتلاوة القرآن والدعاء. والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عبد الله بن عبدالرحمن الغديان عبدالعزيز بن عبد الله بن باز عضو عضو عضو بكر بن عبد الله أبو زيد عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وبعد صدور فتوى اللجنة الدائمة يحز في خاطرك وأنت تنظر وتسمع تحايل أئمة مساجد وعوام حول هذه الفتوى.. الكل يغير الفتوى على ما يوافق هواه , ويبدي لك رأيه وقد نصب نفسه إماماً ومفتياً وهو لا يعرف من الدين إلا اسمه , ومن القرآن إلا رسمه , ذلك مبلغهم من العلم. وما علم هؤلاء الجهلة وأمثالهم أن تغيير الفتوى عن مسارها ووضعها توقيع عن رب العالمين..وأن الله إستخلف في الأرض بعد الأنبياء علماء يحفظون دينه ويبلغون رسالته إلى الناس أجمعين.. فأجمعت اللجنة الدائمة وعلى رأسهم الإمام الوالد العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على أنها((بدعة وليس لها أصلٌ في الإسلام ويجب تركها والتحذير منها ولا تجوز إقامتها في أي مكان)).. وبعد هذا كله .. ألا يعي الجاهل المتطفل تحايله على اللجنة الدائمة بقوله أن السؤال الذي وجه للجنة ذكر فيه (مهرجان) والذي نفعله ليس بمهرجان , ألا يعي هذا من يتحايل على اللجنة ويقول في السنة القادمة نجعله في الرابع عشر, والسنة التي بعده في السادس عشر, ثم يقدم ويؤخر , وما علم المسكين أن جواب اللجنة كان دقيقاً بقولها (( في ليلة الخامس عشر أو في غيرها)). ألا يعي من يقرأ قوله تعالى (قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آبائكم) قل يا محمد للكفار أولو جئتكم بأهدى أي بخير وأفضل مما وجدتم عليه آباءكم, أفضل مما وجدتم عليه آبائكم ثم يقولون بعد ذلك كان آباؤنا يفعلون ذلك وما أنكر عليهم المشائخ القدماء1. وبعد تحايلهم على اللجنة جعلوا هذه الإشكالات حجة يقنعون بها خصمهم ولبسوا على العوام بذلك فمن هذه الإشكالات... - أنهم يقولون نحن لم نزد عبادة في الشرع في هذه الليلة وإنما هي عادة أخذناها عن آبائنا. - ويقولون أيضاً أن تخصيصنا لهذه الليلة من سائر الليالي فمثلها مثل مايخصص بعض العوائل أن يوم الجمعة يتم اللقاء في بيت والدهم ويأكلون الغداء عنده. - ويقولون أيضاً أننا في هذه الليلة لانخصص أدعية كما يفعل في ليلة الإسراء والمعراج ومولد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نجتمع لنأكل العشاء فقط. * أما الرد على هذه الإشكالات: فالإشكال الأول : أنكم تقولون لم نزد عبادة في الشرع في هذه الليلة , ومن قال أنكم زدتم عبادة في هذه الليلة بل أصلتم عبادة في الشرع بجعل هذه الليلة عيداً1 تجتمعون فيه وإن قلتم بأننا لم نجعله عيداً فأقول ما الفرق بينكم وبين العيد إلا الصلاة. الإشكالات الباقية تجيب عليها اللجنة وإن مما دعاني إلى الإهتمام في الحديث عن هذه الليلة ، خوفي أن يصبح لها إهتمام أكبر كما حصل في المدن الساحلية , فإنهم يهتمون بهذه الليلة أشد الإهتمام, ومعظم النار من مستصغر الشرر, وإليك السؤال الذي وجه للشيخ بن جبرين حفظه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وبعد ،، فضيلة الشيخ/عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه الله ونفعنا بعلومه آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،، نعلمكم أنه توجد لدينا عادة منتشرة في منطقة الخليج وهي الإحتفال بمناسبة يسمونها "القرقيعان" في الخامس عشر من شهر رمضان من كل سنة ولهم لباس خاص يلبسونه للبنات يسمى المخنق ويوزعون فيه الحلويات والمكسرات على الأطفال ولهم أهازيج خاصة في هذه المناسبة يردد فيها الأطفال عبارات منها (أعطونا الله يعطيكم...أعطونا من مال الله ) وقد يطوفون على البيوت لجمع هذه القرقيعان وفرحة الأطفال في هذه المناسبة لاتقل عن فرحتهم بالعيدين وربما أشد وقد حاول بعض الأشخاص معرفة أصل هذه العادة فلم يهتدوا إلى شئ مؤكد , فمن قائل أنها حدثت في أيام الدولة العباسية , ومنهم من يقول أنها عيد للفرس والمجوس , ومنهم من يقول أنها مأخوذة عن بعض أعياد النصارى الذين سبق أن استعمروا المنطقة كعيد الهلوبن والباربارا فالله أعلم بأصلها ولكن انتشارها في المناطق الساحلية دون وسط الجزيرة يشعر بأنها وصلت من إحتكاك خارجي ويحدث أحياناً وليس دائماً في هذه المناسبة بعض الأمور منها: - رقص النساء في حفلات عامة تحضرها سيدات المجتمع كما يقولون . - توزيع علب من الفضة فيها هذا القرقيعان . - قيام بعض الأولاد بالطواف على البيوت وطرق الأبواب وطلب الحلويات والمكسرات وإذا لم يعطوا رموا الباب أو النوافذ بالحجارة وسبوا وشتموا أهل البيت . - أن الإحتفال بهذه المناسبة صار يعد نوعا من الفلكور الشعبي الذي يعرض في المعارض على أنه من تراث المنطقة . فالمرجو منكم تبيين حكم الإحتفال بهذه العادة في هذا اليوم المعين وحكم ما يتفرع عنها من الأعمال والمظاهر ليعلم الناس حكمها ويستنيروا بفتواكم والله يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. وبعد,, فهذا العيد لا أصل له في الشرع ولا في العرف العام وحيث أنه يحتوي على هذه الأعمال وعلى الرقص والطرب وإظهار الفرح وما ذكر في السؤال فإنه بدعة محدثة يجب إنكارها والقضاء عليها ولا يجوز إقرارها والمساهمة فيها . قاله /عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين عضو الإفتاء وصلى الله على محمد و آله وصحبه وسلم في 13 / 9 / 1413ه. إلى كل من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إعلم هداني الله وإياك على طريقه , والتمسك بمنهج نبيه , أن السعادة كل السعادة في اللحاق بركب سلف الأمة ففيه النجاة في الدنيا والأخره , وليس لنا طريق موصلٌ إلى رضى الله إلا هذا الطريق الذي مشى عليه رسول الله وصحابته والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. واعرف أن الخير كل الخير في اتباع السلف والشر كل الشر في اتباع الخلف يقول صلى الله عليه وسلم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضٌوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة))1 أي ضلالة أعظم في إحداثك ليلة ليس لها أصلٌ شرعي , قال صلى الله عليه وسلم ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ))0 إعلم رحمني الله وإياك أن2 البدع بريد الكفر , وهي زيادة دين لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , والبدعة شر من المعصية الكبيرة , والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة , لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها, والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها ديناً يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها , والبدع تقضي على السنن , وتكره إلى أصحابها فعل السنن وأهل السنة , والبدعة تباعد عن الله , وتوجب غضبه وعقابه , وتسبب زيغ القلوب وفسادها. فنصيحتي لأئمة المساجد أن يتقوا الله في هذه المنابر وأن يجعلوها سبيلاً للدعوة إلى الله وقمع البدع بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ولا تأخذهم بالله لومة لائم , وليكن شعاركم دائماً وأبدا ً قوله تعالى ((إدع إلى سبيل ربك ..)) والمتأمل بالآية يجد أن السبل قد كثرت والداعين إلى الضلال كُثر , فلا راحة ولا طمأنينة إلا بالدعوة إلى سبيل الواحد الأحد.. قال : سماحة الشيخ العلامة/صالح بن فوزان الفوزان مما لا شك فيه أن الإعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع والضلال, قال تعالى ((وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ))0 وقد أوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه إبن مسعود - رضي الله عنه- قال (خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً فقال : هذا سبيل الله, ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ,ثم قال:وهذه سبل , على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه , ثم تلا (وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون))0 فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة, والبدع المحدثة,فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية:الجهل بأحكام الدين, إتباع الهوى , التعصب للآراء والأشخاص , التشبه بالكفار وتقليدهم . إنتهى كلامه حفظه الله1. |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
وصلنا سؤال عبر الخاص من احدى الاخوات تسال عن:
السؤال الاول .. صلاة الوتر .. ما اكثرها وما اقلها ؟؟ واذا كنت نايمه وفاتتني صلاة الوتر وما صحيت الا بعد الفجر .. هل اقضيها ؟؟ واذا نعم كم ركعه .. كثير من النساء يقولون اذا فاتتك صلاة الوتر لابد من قضائها 11 ركعه .. هل هذا صحيح .؟؟ صلاة الوتر و القيام و التهجد متى يكون وقت كل منها ( الوقت الذي تصلى فيها ) ؟ و ما صفتها ( أي كم ركعة كل واحدة منها ) ؟ الجواب: الحمد لله صلاة الوتر من أعظم القربات إلى الله تعالى ، حتى رأى بعض العلماء – وهم الحنفية – أنها من الواجبات ، ولكن الصحيح أنها من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركها . قال الإمام أحمد رحمه الله : " من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة " وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر . ويمكن أن نلخص الكلام عن كيفية صلاة الوتر في النقاط التالية : وقته : ويبدأ من حين أن يصلي الإنسان العشاء ، ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديماً إلى طلوع الفجر ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ وهي الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ) رواه الترمذي (425) وصححه الألباني في صحيح الترمذي وهل الأفضل تقديمه أول الوقت أو تأخيره ؟ دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره ، لأن صلاة آخر الليل أفضل ، وهي مشهودة ، ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل أوتر قبل أن ينام لحديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ ) رواه مسلم (755) قال النووي : وهذا هو الصواب ، ويُحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفضيل الصحيح الصريح ، فمن ذلك حديث : ( أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر ) . وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ . اه. شرح مسلم (3/277) عدد ركعاته : أقل الوتر ركعة . لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ) رواه مسلم (752) وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى ) رواه البخاري (911) ومسلم (749) ، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة ... ويجوز الوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع . فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة : الأولى : أن يسرد الثلاث بتشهد واحد . لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر " ، وفي لفظ " كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن " رواه النسائي (3/234) والبيهقي (3/31) قال النووي في المجموع (4/7) رواه النسائي بإسناد حسن ، والبيهقي بإسناد صحيح . اه. الثانية : أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة . لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك . رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/482) إسناده قوي . اه. أما إذا أوتر بخمس أو بسبع فإنها تكون متصلة ، ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم ، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها . رواه مسلم (737) وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام . رواه أحمد (6/290) النسائي (1714) وقال النووي : سنده جيد . الفتح الرباني (2/297) ، وصححه الألباني في صحيح النسائي وإذا أوتر بتسع فإنها تكون متصلة ويجلس للتشهد في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم ويتشهد في التاسعة ويسلم . لما روته عائشة رضي الله عنها كما في مسلم (746) أن النبي صلى الله كان َيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ) وإن أوتر بإحدى عشرة ، فإنه يسلم من كل ركعتين ، ويوتر منها بواحدة . أدنى الكمال فيه وما يقرأ منه : أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلّم ، ثم يأتي بواحدة ويسلم ، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد ، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين ، كما سبق . ويقرأ في الركعة الأولى من الثلاث سورة ( سبح اسم ربك الأعلى ) كاملة . وفي الثانية : الكافرون . وفي الثالثة : الإخلاص . روى النسائي (1729) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) . وصححه الألباني في صحيح النسائي . فكل هذه الصفات في صلاة الوتر قد جاءت بها السنة ، والأكمل أن لا يلتزم المسلم صفة واحدة ، بل يأتي بهذه الصفة مرة وبغيرها أخرى .. وهكذا . حتى يكون فعل السنن جميعها . والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com) فتاوي الشيخ ابن تيمية رحمة الله وسئل عمن نام عن صلاة الوتر؟ فأجاب: يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبح، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر، وعائشة، وغيرهما. وقد روي أبو داود في سننه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن وتره أو نسيه، فليصله إذا أصبح، أو ذكر). واختلفت الرواية عن أحمد: هل يقضي شفعه معه؟ والصحيح أنه يقضي شفعه معه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها).وهذا يعم الفرض، وقيام الليل، والوتر، والسنن الراتبة. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم، أو وجع، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. رواه مسلم. وروي عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه بين صلاة الصبح، وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل). رواه مسلم. وهكذا في السنن الراتبة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح في السفر، صلى سنة الصبح ركعتين، ثم صلى الصبح بعد طلوع الشمس، ولما فاتته سنة الظهر التي بعدها صلاها بعد العصر. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر، صلاهن بعدها. رواه الترمذي. وروي أبو هريرة عنه أنه قال: (من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعد ما تطلع الشمس). رواه الترمذي، وصححه ابن خزيمة. وفيه قول آخر: أن الوتر لا يقضي، وهو رواية عن أحمد؛ لما روي عنه أنه قال: (إذا طلع الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر) قالوا: فإن المقصود بالوتر أن يكون آخر عمل الليل، كما أن وتر عمل النهار المغرب؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته عمل الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ولو كان الوتر فيهن لكان ثلاث عشرة ركعة. والصحيح أن الوتر يقضي قبل صلاة الصبح فإنه إذا صليت لم يبق في قضائه الفائدة التي شرع لها، والله أعلم. اما قضائها فالعدد مفتوح من واحده الى احدى عشر <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< < السؤال الثاني .. التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو .. مالحكم فيها هل التصوير للذكرى جائز .. كتصوير الزواج والعروسين وتصوير الاطفال .. لم اجد اجابه شافيه .. بعض المشائخ اجازوا التصوير لإنه حبس الصوره وليس تماثيل .. وبعضهم اختلفوا فيه .. فما الحكم ؟؟ ما حكم التصوير للذكرى هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: س: ما حكم التصوير من أجل الاحتفاظ بالصور للذِّكْرى؟ وهل إذا كان لي ابن في بلدي مولود جديد, ولم أره, هل يجوز لزوجتي أن ترسل لي صورة له كي أراه؟ وهل هذا من الضرورة؟ وما هو حد الضرورة في الإسلام؟ وردت أحاديث في تحريم التصوير كقوله صلى الله عليه وسلم: كل مُصَوِّر في النار يجعل له بكل صورة صورها نَفْسٌ يعذب بها في نار جهنم وقوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كُلِّفَ أن ينفخ فيها الروح, وليس بنافخ وقوله عليه السلام: أَشَدُّ الناس عذابًا يوم القيامة المصورون, يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم وغير ذلك من الأحاديث. وقد حُمِلَتْ على الذين يضاهئون خلق الله, وحيث إنه وجد آلات تصوير لا تحتاج إلى عمل, فقد خفت المسألة, وكثر التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا ونحوه, فلذلك رُخِّصَ فيها بقدر الحاجة, كالذكرى وما يجعل في الجواز ونحوه, ولذلك يقتصر على الضرورة والحاجة، وقد اعتبر بعض المشايخ أنها إذا كانت للذكرى, فإنها مما يُباح الاحتفاظ بها مع كراهة ذلك. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين المصدر موقع ابن جبرين <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< حكم التصوير بالفيديو والهاتف ونقل ذلك إلى الحاسب لدى سؤالان بشأن صور الفيديو والصور الثابتة: هل يعد عرض صور فيديو أو صور ثابتة على الحاسب الآلي أو على أي جهاز إلكتروني تصويرا؟ وحتى إذا لم يكن تصويرا فهل هناك شروط لمشاهدة تلك الصور؟ وهل بوسعكم رجاء منحى قائمة بأسماء العلماء الذين يجيزون ذلك والعلماء الذين لا يجيزونه بالإضافة إلى الأدلة؟ وقد رجعت للكثير من إجاباتكم الخاصة بهذا الموضوع والموجودة بقاعدة البيانات الخاصة بكم لكني لا أزال حائرا ، ولذا فسأكون ممتنا للغاية إذا كان بوسعكم الإجابة على هذا السؤال. الحمد لله أولا : يحرم تصوير ذوات الأرواح ، من الإنسان والطير والحيوان ، ولو كان بالتصوير الفوتوغرافي ، على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم (10668) ثانيا : المحرم هو الصور الثابتة التي يمكن الاحتفاظ بها ، وأما الصور التي تظهر في التلفاز أو الفيديو أو الهاتف المحمول ، فلا تأخذ حكم الصور المحرمة . قال الشيخ ابن عثيمين : " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان : الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً ، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق وقالوا : إن هذا لا بأس به ، حتى إنه قيل هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات التي تلقى في المساجد ؟ فكان الرأي ترك ذلك ، لأنه ربما يشوش على المصلين ، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك . القسم الثاني : التصوير الثابت على الورق ...... ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد ، فإذا قُصد به شيءٌ مُحَرَّم فهو حرام ، وإن قُصد به شيءٌ واجب كان واجباً . فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة ، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل ، وما أشبه ذلك ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير ، كان التصوير حينئذٍ واجباً ، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد . إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره ، فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب ، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام بلا شك " انتهى من "الشرح الممتع" (2/197). وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز التصوير بالكاميرا (آلة التصوير) وهل يجوز التصوير بالتليفزيون، وهل يجوز مشاهدة التليفزيون وخاصة في الأخبار؟ فأجابوا : "لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها. وأما التليفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها، فإن استعملت في محرم كالغناء الماجن وإظهار صور فاتنة وتهريج وكذب وافتراء وإلحاد وقلب للحقائق وإثارة للفتن إلى أمثال ذلك ، فذلك حرام، وإن استعمل في الخير كقراءة القرآن وإبانة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى أمثال ذلك ، فذلك جائز، وإن استعمل فيهما فالحكم التحريم إن تساوى الأمران أو غلب جانب الشر فيه " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/458) . والحاصل : أن التصوير بالفيديو أو بالهاتف ونقل ذلك إلى الحاسب أو غيره من الأجهزة لا يأخذ حكم التصوير المحرم . ثالثا : وأما النظر إلى هذه الصور الموجودة على الفيديو أو الحاسب أو الهاتف ، فإن لم تشتمل على حرام ، فلا حرج في النظر إليها ، ومن أمثلة الحرام هنا : نظر الرجل إلى صور النساء الأجنبيات عنه ، ونظر المرأة إلى صور النساء الكاشفات عن عوراتهن ، أو إلى صور الحفلات التي يختلط فيها الرجال بالنساء على وجه يثير الفتنة ، فإن النظر إلى ذلك محرم ، وكذلك إذا اشتمل ملف الفيديو على صوت الموسيقى والمعازف . قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله : " النظر إلى الصور عبر جهاز التلفاز أو الفيديو ونحوه : ومن المنكرات أيضا : النظر إلى تلك الصور الفاتنة والتفكه بالنظر فيها ، تلك الصور التي تعرض في الأفلام عبر أجهزة الفيديو والتلفاز وغيرهما ، والتي تعرض فيها صور النساء المتبرجات ، سيما التي تذاع من البلاد الأجنبية كالبث المباشر ، وما يعرض بواسطة ما يسمى ( بالدش ) وما أشبهها . إنها والله فتنة وأي فتنة ، حيث إن الذي ينظر إلى تلك الصور لا يأمن أن تقع في قلبه صورة هذه المرأة أو صورة هذا الزاني أو هذا الذي يفعل الفاحشة أمام عينيه ، وهو يمثل له كيفية الوصول إليها . فلا يملك نفسه أن يندفع إلى البحث عن قضاء شهوته ، إذا لم يكن معه إيمان حيث أكب على النظر إلى هذه الصور ، سواء كانت مرسومة أو مصورة في صحف ومجلات ، أو كانت مرئية عبر البث المباشر ، أو تعرض في الأفلام ونحوها . إن هذه المعاصي والمحرمات المتمكنة قد فشت كثيرا وكثيرا ، ودعت إلى فواحش أخرى ، فالمرأة إذا أكبت على رؤية هؤلاء الرجال الأجانب لم تأمن أن يميل قلبها إلى فعل الفاحشة ، وإذا رأت المرأة هؤلاء النساء المتفسخات المتبرجات المتحليات بأنواع الفتنة ، لم تأمن أن تقلدهن فترى أنهن أكمل منها عقلا ، وأكمل منها اتزانا وقوة ، فيدفعها ذلك إلى أن تلقي جلباب الحياء ، وأن تكشف عن وجهها ، وأن تبدي زينتها للأجانب ، وأن تكون فتنة وأي فتنة " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت . وما قاله الشيخ في التلفاز يقال في الفيديو وغيره . والله أعلم . المصدر الإسلام سؤال وجواب |
||||
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| افتاء, فتاوى |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 8 ( الأعضاء 1 والزوار 7) | |
| M z A j y H |
| أدوات الموضوع | |
|
|
|
|