| جماعة التوعية الاسلامية اشرطه اسلاميه اناشيد كتيبات .. توزع مجانا ولا تباع |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
|
||||
|
مسطول يمون
|
لا حرمكم الله الأجر.. وجعله الله في موازيين حسناتكم عندي سؤال في البيع والشراء جزاكم الله خيرا .. السؤال هو: اذا اشتريت من البائع بضاعه ب60 ريال ولم يكن معي الا 150 ريال فأعطيته ال100 إيها كي يرجع الباقي فعطاني 20 وقال هذا الصرف اللي معي قلت اذن الباقي بكره وتفرقنا على هذا الأساس فيها شي؟؟؟ هل يعتبر من ربا النسيئه ؟؟؟ او اني اعطيه 50 ريال وقول اجيب الباقي بكره؟؟؟ وجزاكم الله خيرا |
||||
|
|
|
||||
|
مشرف التوعية
|
حيّاك الله/ شيختكم. ما فهمت من سؤالك, أنه باقي لكِ 40 ريال, وأعطاكِ 20, ولم يكن معه مال, فاتفقتما على أن يعطيكِ العشرين الأخرى من الغد, صحيح؟ إن كان فهمي صحيحاً, فما الإشكال؟ هذا حقك. الربا في اللغة هو: الزيادة, فهل في مسألتك زيادة؟ لم يكن بها زيادة, بل هو حقك. وهنا تعريف لربا النسيئة و ربا الفضل: ما معنى ربا النسيئة و ربا الفضل ؟? - منتدى الفتاوى الشرعية نفع الله بك. |
||||
|
|
|
||||
|
وَهـج التِلفزيُون
|
مثلاً في تبايع الذهب يشترط ان يكون يداً بيد حاضر ...حتى ان بعض طلاب العلم اشكل في عملية شراء الذهب عن طريق بطاقة الشبكة لانه لا يوجد تقابض فيها . لعلك تبحث وتسأل عنها وتفيدنا .
آخر تعديل التوعية
في 09:29 PM.
|
||||
|
|
|
||||
|
أم حديجان الحاره
|
فاعتقد انها تدرج تحت مفهوم الصرّف .. لانها قامت باعطاء البائع 100 ريال من فئة المئه لكِ يصرفها لها ب 100 ريال من فئة العشرات , وبعد ان قاموا بعملية الصرف انتقلوا الى عملية البيع الاخرى اللي هي شراء السلعة فقيمة السلعة 60 ريال يقدمها المشتري للبائع .. فهناك نوعان من انواع البيع حصلا في المسئله السابقه ( صرف + بيع سلعه ) والاشكال وقع في الصرف وليس في بيع السلعه .. فكما هو معلوم الصرف هو : هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف . حكمه : اذا كان من نفس الجنس كريالات سعوديه بريالات سعوديه تكون مباحه بشرطين : 1/ التقابض في مجلس العقد .. 2/ عدوم التفاوت .. الدليل : ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم انه قال: ( الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيدٍ ) حكى عن ابن المنذر وغيره الاجماع على أن القبض في المجلس شرط لصحة الصرف . وقال ابن القيم : حرم التفريق في الصرف , وبيع الربوي بمثله قبل القبض , لئلا يتخذ ذريعة لتأجيل الذي هو أصل باب الربا . بالنسبه لصرف في المسئله المطروحه اعلاه فهما من نفس الجنس ريالات بريالات .. تحقق فيها شرط عدم التفاوت ( 100 ريال من فئة المئه ب 100 ريال من فئة العشرات ) ولكن لم يتحقق شرط التقابض في مجلس العقد فبعض المبلغ سلم في مجلس العقد والاخر تم تاجله .. فيكون على ذلك الصرف محرما لاختلال احد الشروط .. والعله من التحريم : ان العمله ليس لها سعر ثابت انما في حالة زياده او نقصان لو تم التاجيل مع امكانية الزياده يدخلنا في الربا فلذلك اشترط التقابض في مجلس العقد احترازاً من ذلك .. هذا حسب فهمي المتواضع للمسئله فان اصبت فمن الله , وان أخطئت فمن نفسي والشيطان .. اذا سمحت استاذ عبدالله لو تكرمت بسؤال احد المشائخ الفضلاء عن المسئلة لتاكد من الحكم لانه يتحمل الصحة أو الخطأ.
آخر تعديل سعلوه
في 04:59 PM.
|
||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد، وعلى هذايجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها أم لا؟ من المعلوم أن الذهب والفضة عند بيعهمابأوراق نقدية لا بد من التقابض يدًا بيد؛ لأن العلة واحدة والقاعدة: فإذا اختلفتالأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد والعلة واحدة وهي الثمنية، فلا بد منالمصارفة يدا بيد لا بد من التقابض يدًا بيد، لو ذهبت واشتريت ذهبًا وقلت لصاحب محلالذهب: أعطيك المبلغ غدًا أو حتى قلت: أعطيك المبلغ بعد ساعة؛ وقعت في الربا، وهكذابالنسبة للفضة. لكن لو ذهبت لصاحب محل الذهب واشتريت منه ذهبًا وأعطيته بطاقة الصرف الآلي وخصم المبلغ الذي يستحقه عن طريق هذه البطاقة، فهل هذا يجوز أملا؟ نرجع لأصل المسألة وهي: هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد؟ الجواب: نعم. تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدًا بيد، وينصرف كل من البائع والمشتري وليسبينهما شيء، وتقع مبرئة لذمة الطرفين، ولم نجد أن بائعًا باع عن طريق هذه البطاقاتولو بنسبة واحد من المليون وأعطي نتيجة صحيحة -لاحظ هذا القيد- وأعطي نتيجة صحيحةثم لم يحصل على حقه ، نعم إنهقديوجد !، لكن بسبب إشكالية فنية؛ بأن يكون لم يدخل الرقم صحيحًا،أو يكون الرقم السري فيه خطأ، أو يكون هناك إشكالية في الآلة التي عنده، لكن إذاأعطي نتيجة صحيحة وإشعارًا بقبول العملية، فإننا لم نجد ولو بنسبة واحد من المليونأن بائعًا باع عن طريق هذه البطاقات ولم يحصل على حقه. وإذا كان ذلك كذلكفلا شك أن هذه البطاقات تقوم مقام المصارفة يدا بيد، وبهذا أفتت اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوىمدونة في مجموع فتاوى اللجنة، أفتت: بأن هذه البطاقات تقوم مقام المصارف يدًا بيد،وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها، فلا مانع من أن تذهب لصاحب محل ذهبوتشتري منه ذهبا وتعطيه بطاقة الصرف الآلي من هذا، والله تعالى أعلم. المصدر شبكة نور الإسلام |
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||
|
مسطول يمون
|
إذا اشترى سلعة ودفع الثمن وبقي له شيء لدى البائع السؤال : هل يجوز للبائع أن يؤجل إرجاع الباقي للمشتري في حالة عدم وجود صرف للعملة ؟ مثال: أن يعطي المشتري ورقة مائة ريال للبائع وذلك لشراء بضاعة بقيمة عشرين ريالاً ، فلا يكون لدى البائع صرف ، عند ذلك يتفق مع البائع أن يقوم بتأجيل إرجاع البائع للثمانين ريالاً إلى الغد أو حتى إلى فترة قصيرة يتم فيها الافتراق بينهما ، وما الحكم إذا لم يكن هناك افتراق كأن يذهب البائع ليبحث عن الصرف ، أو يذهب إلى صندوق النقود بداخل المحل ؟
الجواب : الحمد لله ما يتركه المشتري لدى البائع في حال عدم وجود صرف لديه ، يعتبر أمانة ، ولا حرج في ذلك ، سواء اتفقا على أخذه بعد زمن يسير أو كثير . قال في "كشاف القناع" (3/269) : " ولو اشترى فضة بدينار ونصف دينار ودفع المشتري إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه ، فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين ، ولو بعد التفرق صح الصرف لحصول التقابض قبل التفرق ، والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر ، والزائد من الدينارين أمانة في يد البائع " انتهى بتصرف . وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أفيدكم بأني صاحب بقالة ، وقد واجهتني مشكلة في البيع ، وهي أني أحيانًا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي ، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول : غدًا آتيك وآخذ الباقي ، مثال ذلك : ( إذا اشترى بمبلغ 50 ريالًا يعطيني 100 ، فلا أجد عندي 50 ريالًا ، فيقول : أبقها عندك إلى وقت آخر ) ، فهذه - يا سماحة الشيخ - أخبرني بعض الناس أنها صورة من صور الربا ، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين ، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة . فأجابوا : " ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا ؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن ، وليس من باب الصرف . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد . "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/180) . ومنه يعلم حكم المسألة الثانية وهي : ذهاب البائع لإحضار الباقي من داخل المحل ، أو من محل مجاور ، وأنه لا حرج في ذلك ؛ لأن هذا ليس من باب الصرف ، الذي يشترط فيه التقابض ، وإنما هو تمييز للحق ، ورد للمال لصاحبه . والله أعلم . وهذا الرابط Islam QA - ط¥ط°ط§ ط§ط´طھط±ظ‰ ط³ظ„ط¹ط© ظˆط¯ظپط¹ ط§ظ„ط«ظ…ظ† ظˆط¨ظ‚ظٹ ظ„ظ‡ ط´ظٹط، ظ„ط¯ظ‰ ط§ظ„ط¨ط§ط¦ط¹ جزاكم الله خيرا |
||||
|
|
|
||||
|
أم حديجان الحاره
|
عذراً على العوده مرة اخرى .. كان ردي السابق في المسئله المطروحه اعلاه نتيجه منقاشات درات بينا وبين دكتورتنا استاذ مساعد في الفقه الاسلامي في اثناء دراستي في الكليه جزاها الله عني خير الجزاء بالاضافه الى ما طلعت عليه قبل مده لفتوى الشيخ الدكتور محمد مختار الشنقيطي الاستاذ في الجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره والمدرس في الحرم النبوي الشريف مدعم بصوت فضيلته حول نفس المسئله وكانت المسئله المطروحه على فضيلته : فضيلة الشيخ : رجل اشترى بضاعه بخمسين ريال وكان معه مئة ريال وبقية الخمسين الاخرى عند البائع وهو لم يجد عنده صرف فهل يعتبر هذا ربا وجزاكم الله خيرا .. فكان رد فضيلته( ملف صوتي ).. http://www.all-arb.com/vb/redirector...1207364691.ram وهذا والله اعلم .. .
آخر تعديل سعلوه
في 11:55 AM.
|
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
ما صحة حديث ( خير الأسماء ما حمد وعبد)
الجواب : الحمد لله الحديث لا يصح، ولا أصل له. قال في " كشف الخفاء" (1/468): "خير الأسماء ما حمد وعبد: قال النجم: لا يعرف... وروى بلفظ: { أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد** قال السيوطي لم أقف عليه -انتهى بتصرف. وقال في "المقاصد الحسنة" (ص87): " وأما ما يذكر على الألسنة من : [ خير الأسماء ما حمد وعبد ] فما علمته انتهى. وقال الألباني رحمه الله : " (أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد): لا أصل له كما صرح به السيوطي وغيره" انتهى من " السلسلة الضعيفة" (1/595) رقم(411). وقد صح في التعبيد لله، والتسمي بعبدالله وعبدالرحمن : ما روى مسلم (2132) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : " إن أحب أسمائكم غلى الله عبدالله وعبدالرحمن". ولكن يجزي عنه قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: " إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن" الذي اخرجه مسلم |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
المكرم فضيلة الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماقول فضيلتكم في الدعوة إلى الفكر الليبرالي في البلاد الإسلامية ؟ وهو الفكر الذي يدعو إلى الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي ، فيساوي بين المسلم والكافر بدعوى التعددية ، ويجعل لكل فرد حريته الشخصية التي لا تخضع لقيود الشريعة كما زعموا ، ويحاد بعض الأحكام الشرعية التي تناقضه ؛ كالأحكام المتعلقة بالمرأة ، أو بالعلاقة مع الكفار ، أو بإنكار المنكر ، أو أحكام الجهاد .. الخ الأحكام التي يرى فيها مناقضة لليبرالية . وهل يجوز للمسلم أن يقول : ( أنا مسلم ليبرالي ) ؟ ومانصيحتكم له ولأمثاله ؟ الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : فإن المسلم هو المستسلم لله بالتوحيد ، المنقاد له بالطاعة ، البريئ من الشرك وأهله . فالذي يريد الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي ؛ هذا متمرد على شرع الله ، يريد حكم الجاهلية ، وحكم الطاغوت ، فلا يكون مسلمًا ، والذي يُنكر ما علم من الدين بالضرورة ؛ من الفرق بين المسلم والكافر ، ويريد الحرية التي لا تخضع لقيود الشريعة ، ويُنكر الأحكام الشرعية ؛ من الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومشروعية الجهاد في سبيل الله ، هذا قد ارتكب عدة نواقض من نواقض الإسلام ، نسأل الله العافية . والذي يقول إنه ( مسلم ليبرالي ) متناقض إذا أريد بالليبرالية ما ذُكر ، فعليه أن يتوب إلى الله من هذه الأفكار ؛ ليكون مسلمًا حقًا . صورة الفتوى ![]() تعليق الشيخ سليمان الخراشي على الفتوى جزى الله الشيخ صالح الفوزان خير الجزاء عن إجابته ، وهو صاحب الجهود المعلومة في الرد على من تأثر بالليبرالية من الصحفيين - هداهم الله - . وظني - والله أعلم - أن الليبراليين لدينا ثلاثة أصناف : 1- الصنف الأول - وهو أسوؤهم - : من يعرف مناقضة الليبرالية لكثير من أحكام الإسلام ، لكنه - وللأسف - يستمر في الدعوة إليها ، ويرتضيها معتقدًا ، ويُقبل عليها على علم ، فهذا قد باع دينه بها ، ومعلومٌ حكم هذا ومآله - نسأل الله العافية - . 2- الصنف الثاني : مقلد ، يردد هذه الكلمة دون فهم لما تدل عليه وما يترتب عليها ، فهو مفتون بكل فكرة غريبة ، إما بدعوى حب الشذوذ ، أو لانخداعه بكلمة ( الحرية ) التي تقوم عليها هذه الفكرة ، فيظن أنها لا تُخالف الإسلام ، ومعلومٌ أن الإنسان مجبول على حب الحرية ؛ لكنه بين حرية يقيدها الشرع أو حرية تقيدها الأحكام الوضعية ( لأنه لا يوجد حرية دون قيود ) ، فإن تقيدت حريته بحدود الشرع محتسبًا الأجر من الله فقد فاز ، وإن تقيدت حريته بالأحكام الوضعية متعديًا حدود الشرع ؛ فقد خاب وخسر ، والاثنان يجمعهما قوله تعالى : ( تلك حدود الله و من يطع الله و رسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها و ذلك الفوز العظيم . و من يعصِ الله و رسوله و يتعد حدوده يُدخله نارًا خالدًا فيها و له عذاب مهين ) . 3- الصنف الثالث : من يعرف مناقضة الليبرالية لكثير من أحكام الإسلام ، لكنه يقول : أنا سأقيد هذه الليبرالية بأحكام الشرع ، وسأنبذ كل مايخالفه فيها ، وهذا نيته طيبة ، لكنه متناقض ؛ لأنه إذا قيد الليبرالية بقيود الشرع خرجت عن كونها ليبرالية ! فلاداعي لأن يدعو لها ويعتنقها وهو يخالف أساساتها السابقة في السؤال ، وهذا يذكرني بمن يدعو للديمقراطية من المسلمين - كالقرضاوي - ويقول : سأقيدها - أيضًا بأحكام الشرع - فلن أقبل مثلا التصويت على أمر قد حكم فيه الشرع ، وهذا كالأول متناقض ؛ لأنه إذا قيدها بما سبق خرجت عن كونها ديمقراطية ! أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ، ويجعلنا ممن قال الله فيهم : ( اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينًا ) |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
فضيلة الشيخ / عبد الرحمن السحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل لقد كثر تداول موضوع بعنوان ( بدعة التعوذ من الشيطان عند التثائب ) فهل صحيح أن قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الثائب بدعه لا غير ولقد قمت بالبحث فوجدت هذه الأحاديث التي لم تذكر جواز التعوذ 180729 - فإذا قال الرجل آه آه إذا تثائب فإن الشيطان يضحك من جوفه الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] - المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 1/369 -------------------------------------------------------------------------------- 184028 - عن ابن عباس قال إذا تثائب فليضع يده على فيه ؛ فإنما هو من الشيطان الراوي: - - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح موقوفا - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الأدب المفرد - الصفحة أو الرقم: 728 -------------------------------------------------------------------------------- 78156 - التثاؤب في الصلاة من الشيطان ؛ فإذا تثائب أحدكم فليكظم ما استطاع الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3012 وأيضاً شيخنا الفاضل ما مدى صحة هذهِ الأحاديث وجزاكم الله حبه ورضوانه وأعالي جنانه o0o0o وقد جاء رد شيخنا الفاضل / عبد الرحمن السحيم كالتالي ....... الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا وجزاك بمثل ما دعوت به . لا يُشرع التعوّذ عند التثاؤب ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّم أمّته ما يُشْرَع عند التثاؤب ، وهو وضع اليد وكَظْم التثاؤب ، ولم يأمرهم بالاستعاذة . والأحاديث التي أُورِدَتْ وغيرها مما هو في الصحيحين وفي غيرها ، ليس فيها مشروعية الاستعاذة عند التثاؤب ، بل فيها مشروعية وضع اليد وكَظْم التثاؤب وعدم إصدار صوت . قال عليه الصلاة والسلام : التثاؤب من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم فَلْيَرُدَّه ما استطاع ، فإن أحدكم إذا قال : ها ؛ ضَحِكَ الشيطان . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية : فإذا تثاءب أحدكم فليردّه ما استطاع ، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان . وفي حديث أبي سعيد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده ، فإن الشيطان يدخل . رواه مسلم . وفي رواية : إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فِيه ، فإن الشيطان يدخل . وفي رواية : إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع . رواه أبو داود . فمن تثاءب في صلاته فليمنع التثاؤب ما أستطاع ، ويَضَع يده على فَمِه ، كما في الأحاديث المتقدِّمة . قال الترمذي : وقد كَرِهَ قوم من أهل العلم التثاوب في الصلاة . قال إبراهيم : أني لأرُدّ التثاوب بالتنحنح . قال ابن العربي : ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة ، وإنما خَصّ الصلاة لأنها أولى الأحوال بِدَفْعِهِ لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة وإعوجاج الْخِلْقَة . نقله ابن حجر في الفتح . قال النووي : قال العلماء أَمَرَ بِكَظْمِ التثاؤب وردّه ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مُراده من تشويه صورته ، ودخوله فمه ، وضحكه منه . المصدر منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
السؤال:
ما رأيكم في هذين البيتين؟ وهل يجوز الاستشهاد بهما وتردادهما في المناسبات وغيرها؟ أدمِ الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول و ردها إلا الصلاة على النبي محمد الجواب: الحمد لله أما صدر البيت الأول: (أدم الصلاة على النبي محمد)، فهو حق إن شاء الله ففيه الحث على مداومة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة. وكذا صدر البيت الثاني: (أعمالنا بين القبول وردها) حقٌ كذلك، فكل عمل يعمله المرء فهو بين القبول وعدمه فما كان خالصاً لله وموافقاً للسنة فهو مقبول عند الله وما كان غير ذلك فهو مردود. وأما عجز البيت الأول والثاني فهو من أباطيل الصوفية المغالين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد جعلوها أعظم من التهليل والتسبيح بل أعظم من الصلاة نفسها بسجودها وركوعها، لأنهم يقولون كل هذه الأعمال بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خطأ بل كل العبادات بين القبول والرد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عزَّ وجلَّ تفتقر إلى النية والمتابعة كغيرها من العبادات، أما هذا الغلو في النبي والصلاة عليه وجعلها مقبولة حتى لو كانت رياءً أو مُبْتَدعةً فهو مرفوض في ميزان الشريعة، والصوفية يزعمون ذلك حتى يبرروا ما يفعلونه في احتفالات المولد وغيره فبعضهم إذا أنكر عليهم مُنكر ردَّ عليه قائلاً: هب أن ما نفعله بدعة لكن بما أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول عند الله، ويستشهد بهذين البيتين: أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد فأعمالنا بين القبول و ردها إلا الصلاة على النبي محمد وكأنهما آية أو حديث يُحتج به، ويقول بعض علمائهم: (إن الصلاة على النبي لا يدخلها الرياء ولا بأس أن يسِرّ المرء بها أو أن يعلنها . فهي تأدية حق له واجب علينا وليس تكرما منا عليه) وهذا خطأ أيضاً والصواب ما علمت. والله أعلم المصدر ط§ظ„ط¯ط±ط± ط§ظ„ط³ظ†ظٹط© - ظ…ط§ ط±ط£ظٹظƒظ… ظپظٹ ظ‡ط°ظٹظ† ط§ظ„ط¨ظٹطھظٹظ†طں ظˆظ‡ظ„ ظٹط¬ظˆط² ط§ظ„ط§ط³طھط´ظ‡ط§ط¯ ط¨ظ‡ظ…ط§طں |
||||
|
|
|
||||
|
إدارة التوعية الإسلامية
|
السؤال:ما حكم سماع الدف والطبل في المناسبات؟ وما الفرق بينهما؟ وهل هناك فرق بين الضرب بالدف وبين سماعه؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في ذلك؟ وما حكم سماعه من أشرطة الكاسيت. نرجو الإجابة بشيء من التفصيل لأن الكلام كثر حول هذا الموضوع واختلفت فيه الآراء.الجواب: الحمد لله الأصل في جميع أنواع المعازف تحريم سماعها واستخدام آلاتها للرجال والنساء معاً لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً: ((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحريرَ والخَمْرَ والمَعَازِفَ))؛ أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم.ولحديث عامر بن سعد البجلي قال: ((دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود وجوار يضربن بالدف ويغنين فقالوا قد رُخِّصَ لنا في اللهو عند العرس)) (حديث حسن رواه النسائي وغيره) والرخصة لا تكون إلا بعد أمر محظور أو محرم.والدف والطبل من هذه المعازف قطعاً، قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: (العزف: اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به)وقال ابن القيم في مدارج السالكين (1/ 484) : (وآلات المعازف: من اليراع والدف والأوتار والعيدان).و قال ابن حجر في الفتح (10/46) : (وفي حواشي الدمياطي، المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به).فالدف والطبل لغة وشرعاً من المعازف التي ورد النص بتحريمها.والفرق بينهما على الراجح أن الدف مفتوح من أحد طرفيه وليس له جلاجل أما الطبل فمغلق من الجهتين، قال الحافظ ابن حجر: (الدف الذي لا جلاجل فيه فإن كانت فيه جلاجل فهو المزهر) (الفتح 2/440)إذا علمت هذا الأصل فاعلم أنه قد جاءت أحاديث مستثنيةً استخدامَ الدُّفِّ للنساء والصغار فقط وبقي الرجال على الأصل، وليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثر عن صحابي أو تابعي أن رجلاً ضرب بالدف أو ضرب أمامه رجل.ومما يدل أيضاً على أن الأصل في الضرب بالدف التحريم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في نعته للدف بمزمور الشيطان عندما سمعه من الجويريات، وهذا النعت لم يأت إلا نتيجة لما استقر في ذهن أبي بكر رضي الله عنه من التحريم العام للمعازف، ومنها الدف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الدف أبيح استثناءً للجويريات في يوم العيد، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه نسبه إلى الشيطان بقوله: ((إن الشيطان ليخاف منك يا عمر)) لما ألقت الجارية الدف عند مقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلو كان في أصله مباحاً ما نسبه للشيطان. وأما الأحاديث الوارد فيها الأمر بصيغة الجمع كحديث عائشة رضي الله عنها وفيه ((واضربوا عليه بالدف))، وحديث معاذ رضي الله عنه وفيه ((دففوا على رأس صاحبكم))، وحديث أنس رضي الله عنه وفيه ((اضربوا على رأس صاحبكم)).فكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة.إذاً فالدف أبيح استثناءً من الأصل وللنساء والصغار فقط كما تقدم.وقد تتبعت جميع الأحاديث التي أباحت استخدام الدف فكانت كلها للنساء والصغار ولا تخلو من حالتين: العرس والعيد وهناك حالة ثالثة فيها خلاف بين أهل العلم سيأتي الكلام عنها مفصلاً وهي عند قدوم غائب .فمن الأحاديث التي أباحته في العرس حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت ((دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بُنِيَ عَلَيَّ فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف..)) رواه البخاريومن الأحاديث التي أباحته في العيد: ((حديث عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى)) رواه البخاريبل إنَّ جميع ما ورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة في استخدام الدف، إنما كان من الجويريات الصغيرات، إلا حديث بريدة رضي الله عنه وسيأتي الكلام عنه.ففي حديث عائشة رضي الله عنها في النكاح ((فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف)) رواه الطبراني في الأوسط.وفي حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها ((فجعلت جويريات يضربن بالدف)) رواه البخاري. وفي حديث أنس رضي الله عنه ((فإذا هو بجوار يضربن بدفهن)) رواه ابن ماجه.وفي حديث عائشة رضي الله عنها في العيد ((وعندها جاريتان تضربان بدفين)) رواه أحمد والنسائي.لكن هناك فرق بين حكم ضرب الرجال للدف، وبين سماع الرجال لضرب الدف، لأن سماع الرجال لضرب الدف إذا كان من الصغار وفي العرس أو الأعياد فهو جائز وقد وردت فيه أحاديث تقدم بعضها.أما ضرب الدف عند قدوم الغائب فقد ورد فيه حديثان:الأول: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه: ((أنه صلى الله عليه وسلم مرَّ ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين)) رواه ابن ماجة وليس عنده أنه قدم المدينة فلا يُستشهد به على قدوم الغائب ثم إنهن صغيرات يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في آخر الحديث: ((يعلم الله أني لأحبكن)). والثاني: حديث بريدة رضي الله عنه قال : ((خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً –وفي رواية: سالماً- أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الشيطان ليخاف منك يا عمر)) رواه الترمذيوالذي يظهر أن هذه الحادثة واقعة عين لم تتكرر فلا عموم فيها ولا تُعارض بها النصوص. وواقعة العين هي الحادثة الظنية التي تعارض أصلاً أو قاعدة كلية في الشريعة وتكون محتملة لأكثر من تأويل، وقضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، ومن الأمثلة المشهورة في واقعات العين قصة رضاع سالم مولى أبي حذيفة من سهلة بنت سهيل رضي الله عنهم والمعروفة عند الفقهاء برضاع الكبير.وعليه فهذه الحادثة واقعة عين لا عموم لها، وحوادث الأعيان لا يستدل بها على عموم الأحكام، فالجارية نذرت أن تضرب فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فرحاً بعودته سالماً، وهذا لا مماثل له ليقاس عليه، والذين أباحوا الضرب بالدف في كل مناسبة فرح وسرور وعند قدوم أي غائب غفلوا عن النهي لصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب بالدف ما لم تكن قد نذرت، والنهي قد جاء في الحديث نفسه بلفظ: ((وإلا فلا)) وفي لفظ آخر: ((وإلا فلا تفعلي)) فهذا نهي صريح عن الضرب بالدف فرحاً بعودته صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم واستثني من ذلك أن تكون قد نذرت أن تضرب فوق رأسه هو صلى الله عليه وسلم فالحالة المستثناة من النهي الصريح هي حالة النذر بالضرب فوق رأسه هو، فرحا بعودته هو صلى الله عليه وسلم فالخصوصية هنا واضحة ولله الحمد.ولو سلمنا بأنها ليست خصوصية وأنها ليست واقعة عين فليس فيها دليل على جواز الضرب بالدف لكل قادم فما أكثر سفر الصحابة وقدومهم ومع هذا لم ترد رواية واحدة أن أحداً من النساء أو الجويريات ضرب بالدف على رأسه فضلاً عن الرجال.وإليك طائفة من أقوال العلماء تجلي لك الأمر بعد أن عرفت الأدلة:1- قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث إبراهيم: كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الطريق معهن الدفوف فيخرقونها (الأمر بالمعروف للخلال 1/172)2- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (رخص للنساء أن يَضْرِبْنَ بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال على عهده فلم يَكُنْ أحدٌ منهم يضرب بدف ولا يصفق بكَفٍّ) (مجموع الفتاوى 11/565)3- وقال الحافظ ابن كثير: (نقل غير واحد من الأئمة إجماع العلماء على تحريم اجتماع الدفوف و الشبابات، ومن الناس من حكى في ذلك خلافاً شاذاً، وأما انفراد كل واحد من الدف واليراع (القصبة) ففيه نزاع في مذهب الإمام الشافعي والذي عليه أئمة الطريقة العراقية التحريم وهم أقعد بمعرفة المذهب من الخراسانيين، ويتأيد ما قالوه بالحديث المتقدم –يعني حديث ليكونن من أمتي- ولا يستثنى من ذلك إلا ضرب الدف للجواري –الصغيرات- في مثل الأعياد وعند قدوم الغائب المعظم وفي العرس كما دلت على ذلك الأحاديث كما هو مقرر في مواضع، ولا يلزم من إباحة ذلك في بعض الأحوال إباحته في كل حال) (ملحق كتاب الكلام على مسألة السماع لابن القيم ص 473)4- وقال الحافظ ابن القيم : (فكل متكلم بغير طاعة الله ومصوت بيراع أو مزمار أو دف حرام) (إغاثة اللهفان 1/256)5- وقال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (6/82) : (ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال؛ فإنه من التشبه بالنساء، وهو ممنوع منه، هذا قول الأوزاعي وأحمد، وكذا ذكر الحليمي وغيره من الشافعية ... فأما الغناء بغير ضرب دف، فإن كان على وجه الحداء والنصب فهو جائز. وقد رويت الرخصة فيه عن كثير من الصحابة)6- وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (واستدل بقوله: "واضربوا" على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن) فتح الباري (9/185)7- وقال الفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي: (حكى الإمام البيهقي عن شيخه الإمام الحليمي –ولم يخالفه- أنَّا إذ أبحنا الدف فإنما نبيحه للنساء خاصة. أ.ه. وعبارة منهاجه: وضرب الدف لا يحل إلا للنساء لأنه في الأصل من أعمالهن وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء) (كف الرعاع للهيتمي) (2/292 )وقال : (... إن جماعة كثيرين من أصحابنا قالوا بحرمته –يعني الدف- في غير العرس و الختان بل اعترض تصحيح الشيخين إباحته في غيرهما بأن الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه وعليه جمهور أصحابه أنه حرام في غيرهما ... وأما الإباحة مطلقاً فلا دليل عليها والاستدلال له بلعب الجواري به ضعيف، لأنهم سومحن بما لم يسامح به المكلفون) (كف الرعاع 2/291)أما الختان فلا أعلم فيه حديثاً يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثراً عن صحابي.والخلاصة:أن الطبل محرم في أي حال وعلى كل أحد لأنه من المعازف التي لم تُستثن من الأصل، وأما الدف فهو من المعازف المحرم على الرجال الضرب بها على أي حال وفي أي مناسبة ورُخِّص فيه للنساء وللصغيرات خاصة، أما سماعه للرجال من الصغيرات فهو مباح في الأعراس والأعياد فقط، وعليه فسماعه رجالاً أو نساءً من أشرطة الكاسيت أو غيرها في غير هاتين المناسبتين محرم لا يجوز.والله أعلم المصدر ط§ظ„ط¯ط±ط± ط§ظ„ط³ظ†ظٹط© - طظƒظ… ط§ظ„ط¶ط±ط¨ ط¨ط§ظ„ط¯ظپ ظˆط§ظ„ط·ط¨ظ„
آخر تعديل التوعية
في 03:37 AM.
|
||||
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| افتاء, فتاوى |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 8 ( الأعضاء 1 والزوار 7) | |
| M z A j y H |
| أدوات الموضوع | |
|
|
|
|